المسح على العمامة

13515 - المسح على العمامة

12-03-2025 528 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى العِمَامَةِ عِوَضًا عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَثْنَاءَ الوُضُوءِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13515
 2025-03-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ جَاءَ فِي المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي نَزْعِهَا.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إِنْ خِيفَ ضَرَرٌ بِسَبَبِ نَزْعِهَا مِنَ الرَّأْسِ وَلَمْ يُمْكِنْ حَلُّهَا، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ مُبَاشَرَةً مَسَحَهُ وَكَمَّل عَلَى عِمَامَتِهِ وُجُوبًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى حَدَثٍ سَوَاءٌ عَسُرَ عَلَيْهِ تَنْحِيَتُهَا أَوْ لَا، وَلَا يَكْفِي الاقْتِصَارُ عَلَى الْعِمَامَةِ بَلْ يَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالأَفْضَلُ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلَّ مِنَ النَّاصِيَةِ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا الفُقَهَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَجُمْهُورُ الفُقَهَاءِ لَا يُجِيزُونَ المَسْحَ عَلَى العِمَامَةِ.

يَقُولُ ابْنُ رُشْدٍ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثُمَّ يَقُولُ: وَمَنَعَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، كَمَا جَاءَ فِي بِدَايَةِ المُجْتَهِدِ.

وَيَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَمَّا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ الْعِمَامَةِ وَلَمْ يَمْسَحْ شَيْئًا مِنْ رَأْسِهِ فَلَا يُجْزِيهِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ. اهـ. كَذَا فِي المَجْمُوعِ.

فَالخُرُوجُ مِنَ الخِلَافِ أَوْلَى، وَعَلَى المُتَوَضِّئِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ لَا عَلَى العِمَامَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾. وَلِأَنَّهُ لَا تَلْحَقُهُ المَشَقَّةُ فِي نَزْعِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

528 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الطهارة

 السؤال :
 2025-03-12
 27
هَلْ يَصِحُّ المَسْحُ عَلَى القَدَمَيْنِ بَدَلَ غَسْلِهِمَا؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1934
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ المُسْلِمِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، وَيَغْتَسِلَ بِهِ؟
 السؤال :
 2022-06-08
 580
هَلْ يَجُوزُ للعَرُوسِ لَيْلَةَ زِفَافِهَا التَّيَمُّمُ كَيْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الزَّوَاجِ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ المُحَافَظَةِ عَلَى مِكْيَاجِهَا؟
 السؤال :
 2022-01-11
 3830
هَلْ يَصِحُّ الوُضُوءُ بِالثَّلْجِ؟
 السؤال :
 2021-07-05
 2252
رَجُلٌ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ جُنُبٌ، وَضَاقَ عَلَيْهِ الوَقْتُ مِنْ أَجْلِ الاغْتِسَالِ، فَهَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ؟
 السؤال :
 2021-03-07
 1942
سَمِعْتُ فَتْوَى أَنَّ المُسْلِمَ الجُنُبَ إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَمَضْمَضَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ القُرْآنَ العَظِيمَ، وَيَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ، فَهَلْ هَذَا الكَلَامُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5703
المقالات 3248
المكتبة الصوتية 4881
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 427923904
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :