هل يجب على الزوج أن يحج بزوجته

137 - هل يجب على الزوج أن يحج بزوجته

25-04-2007 13818 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج وتلح عليه زوجته أن يأخذها إلى الحج، وتقول له: من حقي أن تأخذني إلى الحج، فهل صحيح هذا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 137
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ بِزَوْجَتِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ النَّفَقَةِ الوَاجِبَةِ، غَيْرَ أَنَّ إِحْجَاجَهَا مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ، وَسَبَبٌ لِدَوَامِ الأُلْفَةِ، وَنَوْعٌ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَحُجُّ بِنِسَائِهِ وَيُعْمِرُهُنَّ.

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي». أخرجه الترمذي.

فَالتَّأَسِّي بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى الخَيْرِيَّةِ وَكَمَالِ المُتَابَعَةِ، فَإِذَا لَمْ يَقُمِ الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَإِنَّ المَرْأَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُسْتَطِيعَةً أَو لَا، فَإِنْ كَانَتْ مُسْتَطِيعَةً فَيَجِبُ عَلَيْهَا الحَجُّ، وَمِنْ شُرُوطِ الاسْتِطَاعَةِ وُجُودُ المَحْرَمِ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الحَجُّ.

فَإِنِ اسْتَطَاعَتْ مَادِّيَّاً، وَوُجِدَ المَحْرَمُ فَلَا يَجُوزُ للزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الفَرْضِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلَاً﴾.

أَمَّا حَجُّ النَّافِلَةِ وَعُمْرَةُ النَّافِلَةِ فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَو تَعْتَمِرَ للتَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ، لِأَنَّ ذِمَّتَهَا قَدْ بَرِئَتْ مِنْ حَقِّ اللهِ تعالى، وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الزَّوْجِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَطَاعَتُهَا لِزَوْجِهَا في هَذِهِ الحَالَةِ آجَرُ لَهَا عِنْدَ اللهِ تعالى مِنَ النَّافِلَةِ التي تُرِيدُ فِعْلَهَا، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، لِأَنَّ فَرِيضَةَ الحَجِّ عِنْدَهُمْ عَلَى الفَوْرِ، وَتَذْهَبُ بِدُونِ إِذْنِهِ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرِ الزَّوْجُ بِذَهَابِهَا، وَإِلَّا فَلَا.

وَعِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الفَرِيضَةِ، لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الفَوْرِ، وَفَرِيضَةُ الحَجِّ عِنْدَهُمْ عَلَى التَّرَاخِي.

وبناء على ذلك:

أولاً: لَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَحُجَّ بِزَوْجَتِهِ.

ثانياً: مِنْ حُسْنِ العِشْرَةِ وَالخَيْرِيَّةِ أَنْ يَحُجَّ بِهَا إِنْ كَانَ مُقْتَدِرَاً.

ثالثاً: أَنْ لَا يَمْنَعَهَا مِنَ الحَجِّ إِذَا كَانَتْ مُسْتَطِيعَةً مَعَ وُجُودِ مَحْرَمٍ لَهَا، إِذَا كَانَ لَا يَتَضَرَّرُ بِغِيَابِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13818 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحج

 السؤال :
 2023-12-07
 171
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ الذي أَحْرَمَ بِالحَجِّ مُتَمَتِّعًا، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى ذَبْحِ الهَدْيِ، أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ عَوْدَتِهِ لِأَهْلِهِ؟
رقم الفتوى : 12837
 السؤال :
 2022-08-03
 437
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ، وَمُنِعَ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12086
 السؤال :
 2022-07-14
 230
أَحْرَمَ إِنْسَانٌ بِالحَجِّ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الوُقُوفِ في أَرْضِ عَرَفَةَ، سَارَ مَعَ الحُجَّاجِ إلى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ إلى مِنًى، وَرَمَى جَمْرَةَ العَقْبَةِ، وَعَادَ إلى مَنْزِلِهِ وَتَحَلَّلَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12059
 السؤال :
 2017-08-28
 7217
هل يجوز وضع الواقي من الشمس أثناء الإحرام بالحج؟
رقم الفتوى : 8294
 السؤال :
 2017-05-22
 603
سمعنا من بعض العلماء أن الطواف بالبيت الحرام لا يشترط له الطهارة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 8086
 السؤال :
 2016-08-22
 747
إذا وجب الهدي على الحاج بسبب التمتع، وكان غير قادر على الذبح، وأراد الصيام كيف يكون الصيام؟
رقم الفتوى : 7510

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413292826
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :