دفع الزكاة من العروض أم من النقود؟

1301 - دفع الزكاة من العروض أم من النقود؟

06-08-2008 13944 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز دفع الزكاة لحماً أو حبوباً أو ملابس أو أي شيء آخر غير النقود؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1301
 2008-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فالأصل في زكاة العروض التجارية أن يخرجها بنسبة ربع العشر من قيمتها، لقول سيدنا عمر رضي الله عنه لحماس عندما مرَّ به: (يا حماس أدِّ زكاة مالك. فقال: والله ما لي مال، إنما أبيع الأُدْم والجعاب. فقال: قوِّمه وأدِّ زكاته) رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي. [الأُدْم: الجلد. والجعاب: جمع جَعْبة وهي ما توضع فيه السهام]. فإن أدى زكاته من النقد أجزأ اتفاقاً، لأن الزكاة وجبت في قيمة الأشياء لا في أعيانها.

ثم إن الفقراء قد لا يحتاجون إلى تلك العروض التجارية، وقد لا ينتفعون منها، وقد يكونون بحاجة ماسة إلى غيرها، فلماذا نلزمهم بها؟

فإن أخرج المزكي ماله من العروض التجارية، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك، فعند السادة الحنابلة والمفتى به عند الشافعية لا تجوز هذه الزكاة. وعند السادة الحنفية، المزكي مخير بين الإخراج من العروض التجارية أو من القيمة، فيجوز عندهم إخراج سلعة بقيمة ما وجب عليه من الزكاة.

وبناء على ذلك:

الأحوط لدِين المزكي، وحتى تبرأ ذمته بيقين أن يخرج القيمة لا السلعة، وإن كان ولا بد فلا أقل من أن يعرض ذلك على الفقير ويرضى به، وإلا فلا يُخرج إلا القيمة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13944 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأموال التي تجب فيها الزكاة

 السؤال :
 2019-07-06
 2669
هَلْ حَبُّ القَهْوَةِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
 السؤال :
 2019-06-19
 2016
هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ في الغَنَمِ؟ وَمَا هُوَ مِقْدَارُ نِصَابِهَا؟
 السؤال :
 2019-05-09
 68
ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وما هو الحد الأدنى للنصاب؟
 السؤال :
 2019-05-09
 1118
امرأة عندها ذهب دون النصاب، ومال نقدي، فهل تجب الزكاة فيهما؟
 السؤال :
 2019-01-05
 21709
ما هي شروط وجوب الزكاة في الزيتون، وما مقدارها؟
 السؤال :
 2018-06-13
 3399
هل تجب الزكاة في العسل؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5698
المقالات 3214
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 423233206
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :