مقيم داخل حدود المواقيت إذا غادر المواقيت ثم عاد هل يحرم؟

1320 - مقيم داخل حدود المواقيت إذا غادر المواقيت ثم عاد هل يحرم؟

13-08-2008 19971 مشاهدة
 السؤال :
رجل مقيم في منطقة الحلِّ، مثلاً في جدة، وسافر خارج حدود الميقات، فهل يجب عليه أن يحرم بنُسُك عند عودته إلى منطقة الحل أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1320
 2008-08-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن كان مقيماً داخل المواقيت (بين الميقات والحرم) وخرج خارج المواقيت، فإنه يصبح في حكم الآفاقي، فإذا أراد دخول الحرم أثناء عودته لحاجة غير النُّسُك، فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وفي قول عند الشافعية، ولا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام، وفي قول عند الشافعية وهو المشهور عندهم أنه يجوز دخوله الحرم بغير إحرام، ولكن يستحب له أن يُحرم.

أما إذا أراد دخول الحرم بقصد النُّسُك فلا شك بأنه يجب عليه أن يُحرم من الميقات عند جميع الفقهاء بلا خلاف.

أما إذا قصد موضعاً من الحِلِّ، ولم يقصد الحرم، فإنه يجوز له بالاتفاق أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإذا حلَّ به التحق بأهله، وله دخول الحرم بدون إحرام إذا قصد الحرم لحاجة غير النسك، وإذا قصده بنسك فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه.

وبناء على ذلك:

فإنه يجوز للمقيم في منطقة الحل ـ مثلاً في جدة ـ إذا خرج خارج حدود المواقيت، وأراد أن يرجع إلى منطقة الحل ـ إلى جدة ـ أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19971 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 519
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 2103
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 4779
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 1790
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 519
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ قَبْلَ وُصُولِهِ المِيقَاتَ، ثُمَّ لَبِسَ المَخِيطَ أَكْثَرَ يَوْمِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ثِيَابِ الإِحْرَامِ عِنْدَ المِيقَاتِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-11-01
 556
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4366

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5677
المقالات 3209
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422573727
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :