الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا التصرف لا يجوز شرعاً، إلا أن يقوم التاجر بشراء السلعة لنفسه شراء قطعياً، ثم يقوم ببيعها لمن أراد الشراء بعد قبضها بالسعر الذي يتفق عليه مع المشتري.
أو أن يكون وكيلاً عن المشتري فيشتريها له على حسابه، ويأخذ على ذلك أجراً معيّناً من المشتري.
أو أن يكون سمساراً بين البائع (صاحب السلعة) والمشتري، ويأخذ أجراً معيّناً على إيصال بعضهما إلى بعض، وهما يتَّفقان على سعر السلعة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |