الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِنَّ نِكَاحَ الكِتَابِيَّةِ المُحْصَنَةِ العَفِيفَةِ جَائِزٌ شَرْعَاً، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾. سَوَاءٌ أَسْلَمَتْ أَو لَمْ تُسْلِمْ.
وَإِذَا رَغِبَتْ بِالدُّخُولِ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
وَلَكِنْ أَنَا أَنْصَحُ الرَّجُلَ المُسْلِمَ بِنَصِيحَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِحٍ للأُمَّةِ كُلِّهَا، عِنْدَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
لِأَنَّ الغَايَةَ مِنَ الزَّوَاجِ إِنْجَابُ الوَلَدِ، وَالوَلَدُ يَحْتَاجُ إلى تَرْبِيَةٍ مِنْ قِبَلِ الوَالِدَيْنِ، فَكُلَّمَا كَانَ الزَّوْجَانِ مُلْتَزِمَيْنِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا أَحْسَنَا التَّرْبِيَةَ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |