الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها (أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ).
وفي رواية عند الإمام مسلم: (أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لُعِنَ الْوَاصِلاَتُ).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا) رواه مسلم.
وبناء عليه:
فعند جمهور الفقهاء يحرم وصل شعر المرأة بشعر آدمي، سواء كان الشعر الموصول به شعرها أم شعرَ مَحْرَمِها، أم شعر زوجها، أم شعر أجنبي عنها، أم شعر امرأة أخرى.
أما إذا كان الشعر الموصول به شعر غير آدمي، كشعر الماعز، أو الصوف أو الوبر، أو الاصنطاعي، ولا يشبه الشعر الطبيعي بحيث يدرك الناظر إليه لأول مرة أنه ليس طبيعياً فإنه مباح، وإلا فلا يجوز.
وإذا كانت البنت بِكراً، وأرادت أن تجعل باروكة بالشروط المذكورة سابقاً فلا حرج، ولكن إذا تقدَّم منها خاطبٌ فيجب على وليِّ أمرها أن يُعلِم الخاطبَ بحقيقة الأمر حتى لا يكون غشّاً. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |