أحرم متمتعاً ولا يملك ثمن الهدي

1624 - أحرم متمتعاً ولا يملك ثمن الهدي

18-12-2008 9783 مشاهدة
 السؤال :
 2008-12-18
إذا وجب عليَّ هدي التمتع ولم أجد ثمن الهدي، فماذا يترتَّب عليَّ في هذه الحال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1624
 2008-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.

لذلك قال الفقهاء: من لم يجد هدياً يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا باتفاق الفقهاء.

فمن أحرم بالحج والعمرة قارناً، فإنه يجوز له أن يقدِّم صيام الأيام الثلاثة على الوقوف بعرفة بالاتفاق.

وأما إذا كان متمتِّعاً فإنه يجوز أن يقدِّم صيام الأيام الثلاثة بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج، وهذا عند الحنفية والحنابلة. أما عند المالكية والشافعية فلا يجوز له التقديم حتى يحرم بالحج.

أما بالنسبة للأيام السبعة الباقية فلا يصح صيامها إلا بعد أيام التشريق، ويجوز أن يصومها في مكة عند جمهور الفقهاء بعد أيام التشريق ولكن المستحبَّ صومها إذا رجع إلى أهله.

وأما من لم يصم الأيام الثلاثة في الحج فيقضيها عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية وجب عليه الدم ولا يجزيه غيره. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9783 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صفة الحج

 السؤال :
 2012-05-05
 31926
لقد أكرمني الله تعالى بالحج، وكنت متمتِّعاً، ولم أذبح بعد الحجِّ ولم أصم، وكان عندي ثمن الهدي، ولكن من أجل شراء الهدايا تركت الذَّبح، فماذا يترتَّب عليَّ؟
رقم الفتوى : 5140
 السؤال :
 2012-01-28
 17946
ما هي الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟
رقم الفتوى : 4839
 السؤال :
 2011-12-18
 19575
رجل ترك رمي الجمار من أجل السفر، وأناب غيره، فهل هذه الإنابة صحيحة؟
رقم الفتوى : 4670
 السؤال :
 2011-11-12
 32345
لقد وكَّلت صديقاً لي برمي الجمرات، وطفت طواف الوداع، وسافرت إلى أهلي، فهل يترتَّب عليَّ شيء؟
رقم الفتوى : 4401
 السؤال :
 2011-11-12
 34441
هل يجوز للمحرم بالحج أن يلبس المخيط بسبب البرد؟
رقم الفتوى : 4394
 السؤال :
 2011-11-07
 19565
رجل حجَّ عن غيره، فهل يجوز له أن يوكِّل في رمي الجمرات؟ وهل يشترط التلفظ بالوكالة أم يكفي العرف في ذلك؟
رقم الفتوى : 4385

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414495228
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :