متى يحق للزوج أن يتزوج أخت زوجته؟

1631 - متى يحق للزوج أن يتزوج أخت زوجته؟

28-12-2008 5851 مشاهدة
 السؤال :
قرأت هذه الفتوى لأحد كبار الفقهاء وهي: ((هل صحيح أن الرجل إذا توفيت زوجته لا يحق له التزوج بأختها إلا بعد 4 أشهر؟ وما السبب؟ نعم لأن الزوجة تظل في حكم الزوجية في فترة العدة‏،‏ فلا يجوز التزوج بأخت الزوجة سواء في عدة الطلاق ‏(‏ثلاثة قروء‏:‏ عادات شهرية أو أطهار‏)‏ أو في عدة الوفاة ‏(‏أربعة أشهر وعشرة أيام‏)‏ وهذا حكم مجمع عليه. انتهى. والذي أعرفه أنه يجوز أن يتزوج أخت زوجته مباشرة بعد موتها فأرجو التوضيح.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1631
 2008-12-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا توفيت زوجة الرجل فإنه يحقّ للزوج أن يتزوج من أختها مباشرة، ولا يكون قد جمع بين محرَّمين، ولا يقع تحت مخالفة أمر الله عز وجل القائل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}.

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه كما لا يجوز أن يتزوّج المسلم أخت زوجته التي في عصمته، كذلك لا يجوز أن يتزوج زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً، أو طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى ما دامت في العدة، لأنها زوجة حكماً.

أما عند المالكية والشافعية فإنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت زوجته المطلقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى أو كبرى وهي في عدتها، أما إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً فإنه لا يحل له أن يتزوج من أختها حتى تنقضي عدّتها من الطلاق الرجعي.

وبناء عليه:

فإنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت زوجته مباشرة إذا توفيت زوجته. أما إذا توفي الرجل فإنه لا يجوز لزوجته أن تتزوج من أخ زوجها المتوفى إلا بعد مضي عدّتها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
5851 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  المحرمات من النساء

 السؤال :
 2022-06-14
 1024
إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً، وَكَانَ عِنْدَهَا بِنْتٌ مِنْ زَوْجٍ سَابِقٍ، وَبَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْهَا طَلَّقَهَا، فَهَلْ تَبْقَى ابْنَتُهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ بَعْدَ طَلَاقِ أُمِّهَا؟
رقم الفتوى : 12012
 السؤال :
 2013-11-02
 6036
تزوجت أختي من رجل عنده بنت كبيرة، وهي أهل للزواج، فهل يحل لي أن أتزوج ابنته؟
رقم الفتوى : 5985
 السؤال :
 2012-06-29
 31949
تمَّ عقد زواجي على امرأة مطلقة وعندها بنت بالغة، وبعد العقد عليها ماتت قبل الدخول بها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟
رقم الفتوى : 5319
 السؤال :
 2012-06-02
 38753
هل جدة زوجتي تعتبر من المحارم عني؟
رقم الفتوى : 5227
 السؤال :
 2011-11-26
 67409
عقد رجل زواجه على امرأة، ثم طلَّقها قبل الدخول بها، فهل يجوز لولده من الرضاع أن يتزوج منها؟
رقم الفتوى : 4537
 السؤال :
 2011-11-01
 35003
إذا تبرَّعت امرأة من دمها لطفل رضيع، هل يصبح ابناً لها؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ عوضاً ماليّاً عن دمها؟
رقم الفتوى : 4375

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414388275
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :