الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فعقد البيع الذي تمَّ بينك وبين المتصل لشراء البطاقات منك عقدٌ صحيح، وهو ملزِم لك وله، فيجب عليك أن تسلِّمه البطاقات ويجب عليه أن يسلِّمك قيمتها.
وبعد استلام البضاعة من قبل المشتري وقبض الثمن كاملاً من قبلك، لا حرج في شراء السلعة منه بالسعر الذي تتفقان عليه.
أما إذا اشتريت البطاقات منه قبل أن يستلمها منك فهو بيع منهي عنه شرعاً، لأنه باعك ما لا يملك، وإن بعته البطاقات وقيمتُها إلى أجل وقبضها منك، ثم اشتريت منه تلك البطاقات فهذا العقد لا يجوز كذلك لأنه بيع العينة المنهي عنه في الحديث الشريف: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) رواه أبو داود. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |