الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الزكاة تجب على كلٍّ من الشريكين، كلِّ واحد منهما على قدر حصته، ويجوز للشريك أن يوكِّل شريكه في أداء الزكاة عنه.
وللوكيل أن يدفع الزكاة عن موكله بنية الزكاة عنه من مال الشركة، أو من ماله هو، وذلك بعد معرفة قَدْر المال المزكى عنه، وبذلك تسقط الزكاة عن الوكيل.
وللوكيل بعد ذلك حقُّ الرجوع على الموكل بما دفعه عنه إن كان من ماله ـ مال الوكيل ـ إن دفعه عنه بنية الزكاة عن صاحب المال، وإن دفعها للفقراء بنية أخرى غير الزكاة عن صاحب المال فلا يرجع عليه بها، ولا تسقط الزكاة عن الوكيل، وتبقى في ذمته حتى يؤديها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |