حكم جهاد المرأة

1712 - حكم جهاد المرأة

27-01-2009 11421 مشاهدة
 السؤال :
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل؟ قال: (كلمة عدل عند إمام جائر) ما مدى صحة هذا الحديث؟ سؤالي لفضيلتك هو: هل يجوز للفتاة أن تقوم بمثل هذا الجهاد مع ما يمكن أن يترتب عنه على حيائها؟ ثم هل يجب أن يكون هذا الأمر برضا والديها وباستشارتهم إذا كانت الفتاة هي رفيقة والديها الوحيدة بعد أن تزوج الابن، والأم مصابة بمرض مزمن يضعفها والأب مصاب بارتفاع ضغط الدم، فأي الجهاد أفضل في هذه الحالة، كلمة عدل عند إمام جائر أم رعاية والديها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1712
 2009-01-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في مسند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: (أَلا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ).

وذكر الفقهاء أن قوله صلى الله عليه وسلم: (كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ) إذا أمن على نفسه القتل أو أن يلحقه من البلاء ما لا قِبَلَ له به، ويكفي المؤمنَ في مثل هذا الحال أن يُنكِر بقلبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: (لا مَا أَقَامُوا الصلاة) رواه مسلم.

وقال الإمام الطبري: والصواب أن الواجب على كلِّ من رأى منكراً أن ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبةً لا قِبَلَ له بها، لورود الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأئمة (في غير معصية)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ)، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: (يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لا يُطِيقُ) رواه الترمذي.

وبناءً على ذلك:

فيكفي للمرأة أن تُنْكِرَ المنكرَ بقلبها إذا رأته من السلطان، وأن لا تعرِّض نفسها لخدش حيائها، وأن تقوم بخدمة والديها، فإنَّ خدمتها لوالديها هو جهادها.

أخرج البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: (أَحَيٌّ وَالِدَاكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ).

وروى النسائي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا). هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11421 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجهاد

 السؤال :
 2014-05-12
 38482
ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ وما الحكمة من تحريمه إذا كان حراماً؟
رقم الفتوى : 6304
 السؤال :
 2013-03-15
 11800
ما هو تعريف الغنائم التي أحلها الله تعالى لسيدي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
رقم الفتوى : 5786
 السؤال :
 2013-02-21
 8434
ما دام ربنا عز وجل يقول في كتابه العظيم: «لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» فلماذا الجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب؟
رقم الفتوى : 5758
 السؤال :
 2008-12-29
 18802
هل يجوز للإنسان أن يفجر جسده بحزام ناسف من أجل القضاء على العدو؟
رقم الفتوى : 1656
 السؤال :
 2007-03-20
 12990
أرجو أن تكون الإجابة عن السؤال التالي واضحة بدون غموض، وتَذَكَّر أنك مسؤول عن الإجابة أمام الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، والسؤال هو: ما هو حكم الجهاد في سبيل الله في هذه الأيام؟ هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟
رقم الفتوى : 238

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413687114
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :