طلق زوجته طلاقاً معلقاً على شرط مع إسقاط حقها من المهر

198 - طلق زوجته طلاقاً معلقاً على شرط مع إسقاط حقها من المهر

25-04-2007 328388 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلق زوجته طلقتين، وفي المرة الثالثة قال لها: إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، ولا حق لك عندي من المهر المقدم والمؤخر، وخرجت فهل يجب لها المهر في مثل هذا الحال أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 198
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

طَالَمَا أَنَّهَا طُلِّقَتْ مِنْ قَبْلُ طَلْقَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا عُلِّقَ طَلَاقُهَا عَلَى خُرُوجِهَا مِنَ البَيْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَخَرَجَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّالِثُ، وَحَرُمَتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَا حَقَّ لَكِ مِنَ المَهْرِ فَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ، فَللزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ مَهْرُهَا كَامِلَاً، المُقَدَّمُ وَالمُؤَخَّرُ، وَلَهَا كَذَلِكَ نَفَقَةُ العِدَّةِ، لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ هَذَا بِالدُّخُولِ، فَلَا يَجُوزُ للزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَدَاقِ زَوْجَتِهِ شَيْئَاً إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقَاً غَلِيظَاً﴾.

وَأَيُّ مُحَاوَلَةٍ للتَّخَلُّصِ مِنْ دَفْعِ المَهْرِ يُعْتَبَرُ أَكْلُ أَمْوَالِ الآخَرِينَ بِالبَاطِلِ، وَاللُه تعالى يَقُولُ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
328388 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 1231
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 1219
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 586
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 2030
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1398
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3725
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5719
المقالات 3258
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 430837440
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :