الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
طَالَمَا أَنَّهَا طُلِّقَتْ مِنْ قَبْلُ طَلْقَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا عُلِّقَ طَلَاقُهَا عَلَى خُرُوجِهَا مِنَ البَيْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَخَرَجَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّالِثُ، وَحَرُمَتِ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَا حَقَّ لَكِ مِنَ المَهْرِ فَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ، فَللزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ مَهْرُهَا كَامِلَاً، المُقَدَّمُ وَالمُؤَخَّرُ، وَلَهَا كَذَلِكَ نَفَقَةُ العِدَّةِ، لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ هَذَا بِالدُّخُولِ، فَلَا يَجُوزُ للزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَدَاقِ زَوْجَتِهِ شَيْئَاً إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقَاً غَلِيظَاً﴾.
وَأَيُّ مُحَاوَلَةٍ للتَّخَلُّصِ مِنْ دَفْعِ المَهْرِ يُعْتَبَرُ أَكْلُ أَمْوَالِ الآخَرِينَ بِالبَاطِلِ، وَاللُه تعالى يَقُولُ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |