الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن تبديل النية وفسخها بعد الشروع لغو عند جمهور الفقهاء، ولا ينقلب حج المفرد إلى متمتع، ما عدا الحنابلة الذين قالوا بجواز فسخ النية، وإلغاء الأفعال السابقة من طواف قدوم وسعي حج، ثم ينوي العمرة ويأتي بها كاملة، ثم يُهلُّ بالحج، عندهم يصبح المفرد متمتِّعاً خلافاً لجمهور الفقهاء.
أما ما فعلته أنت من فسخ نية الحج بعد طواف القدوم وسعي فهذا لغو وأنت على إحرامك بالحج، ويترتب عليك في هذه الحال دمان، دم للتقصير، ودم للبس المخيط، وما صرت بذلك متمتِّعاً. وبكونك رجعت إلى بلدك وجب عليك أن ترسل إلى مكة المكرمة من يذبح عنك الدمين ويوزع لحمهما على الفقراء هناك. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |