عملية تكبير الصدر

2057 - عملية تكبير الصدر

20-05-2009 73471 مشاهدة
 السؤال :
امرأة متزوجة يرغب زوجها بالقيام بعملية تكبير صدرها فهل يجوز هذا لها أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2057
 2009-05-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان صدر المرأة طبيعياً ومقبولاً، ولا يعتبر عيباً كبيراً مُحرِجاً مُخجِلاً فلا يجوز إجراء عملية تجميلية لها، أما إذا كان صدرها غير طبيعي وغير مقبول، ويُعتبر عيباً كبيراً مُحرِجاً فلا حرج من إجراء عملية جراحية تجميلية لها بشرطين:

1ـ أن لا تضرَّ العملية بصحة المرأة بشكل عام.

2ـ أن يقوم بإجراء هذه العملية طبيبة مسلمة، وإلا فطبيبة كتابية، فإن تعذر وجودها، فلا حرج إن شاء الله تعالى من طبيب مسلم.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت المرأة تستطيع تغطية هذا النقص ببعض الملابس، أو كان العيب مقبولاً، فلا يجوز إجراء العملية التجميلية لها، لأنها قد تدخل تحت تغيير خلق الله تعالى، وإلا فيجوز إجراء العملية لها.

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لغض البصر وحفظ الفرج واللسان، وأن لا يفتننا في ديننا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
73471 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2025-02-20
 90
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَسَاقَطَ شَعْرُهَا بِسَبَبٍ صِحِّيٍّ أَنْ تَضَعَ بَارُوكَةً مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى؟
رقم الفتوى : 13470
 السؤال :
 2023-01-30
 1064
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 1501
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2441
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 3233
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2732
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5670
المقالات 3204
المكتبة الصوتية 4879
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 421828973
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :