الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فعند السادة الحنفية إذا خلا الرجل بالمرأة دون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها، أما إذا مسَّها بشهوة ولم يطأها فإن بناتها يحرمن عليه.
وعند غير الحنفية لا تحرم بنات الزوجة إلا بالوطء، وذلك لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، فالخلوة عندهم لا تسمى دخولاً، والمباشرة دون الفرج لا تحرِّم البنات.
وبناء على ذلك:
فأنا أنصح بعدم الخلوة ببنات هذه الزوجة احتياطاً، وإن كان السادة الحنفية حرمن عليه بسبب الخلوة والمس بشهوة، وذلك خروجاً من الخلاف بين الفقهاء، وهو الأحوط في الدين. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |