أراد إرجاع سلعة فاشترط البائع حسم جزء من ثمنها

2242 - أراد إرجاع سلعة فاشترط البائع حسم جزء من ثمنها

10-08-2009 13236 مشاهدة
 السؤال :
رجل باع سلعة (ما) لآخر، وبعد أيام أراد إرجاعها، فاشترط عليه البائع أن يحسم له من ثمنها مبلغاً معيناً حتى يردها، فهل يجوز هذا شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2242
 2009-08-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ).

والمراد بالإقالة: هي إنهاء العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.

وإذا تقايل المتبايعان على الحط من الثمن فالإقالة صحيحة والشرط في الحط من الثمن باطل، ووجب على البائع رد الثمن المتفق عليه أولاً.

وبناء على ذلك:

فإذا تم البيع ودفع المشتري كامل الثمن ثم تقايلا فالإقالة صحيحة، وعلى البائع أن يرد الثمن كاملاً للمشتري بدون نقصان، والحسم من ثمن السلعة لا يطيب للبائع.

وأما إذا لم يقل البائع المشتري وكان قد قبض ثمن السلعة كاملاً، فله أن يشتري منه السلعة بثمن يتفقان عليه جديداً.

وأما إذا لم يدفع المشتري ثمن السلعة ولم يقبل البائع بالإقالة فلا يجوز له أن يشتري منه السلعة، لأن هذا يدخل في باب بيع العينة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13236 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 363
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1737
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 231
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3178
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 326
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1667
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413377888
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :