الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَلَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ في أَنَّهُ يَحْرُمُ سَبُّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعَاً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَاً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ». رواه البخاري. المُدُّ: يُسَاوِي (675) غ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ إلى أَنَّ سَابَّ الصَّحَابَةِ فَاسِقٌ. وَعِنْدَ الحَنَابِلَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَكُونُ فَاسِقَاً إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلَّاً، فَإِنِ اسْتَحَلَّ سَبَّهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ وَالعِيَاذُ بِاللِه تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |