عقد عليها وقبل الدخول ارتدت عن الإسلام

2451 - عقد عليها وقبل الدخول ارتدت عن الإسلام

29-10-2009 326 مشاهدة
 السؤال :
رجل عَقَدَ على فتاة، وقبل الدخول ارتدت عن الإسلام بسبب كفرها الصريح والعياذ بالله تعالى، فهل يجب على الزوج أن يجدِّد العقد عليها بسبب فسخ العقد لأنه ما تم الدخول بها، أم بمجرد توبتها إلى الله تعالى وتجديد إسلامها ترجع إلى عصمة زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2451
 2009-10-29

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُؤْمِنًا فَقَدِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَازِحًا أَوْ جَادًّا أَوْ مُسْتَهْزِئًا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُون * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾.

وَيَجِبُ عَلَى المُرْتَدِّ أَنْ يَنْطِقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ تَبَرِّيهِ مِمَّا قَالَ، مَعَ كَثْرَةِ الاسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ، وَالجَزْمِ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهِ.

وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ أَوِ المَرْأَةُ وَكَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ فُسِخَ عَقْدُ الزَّوَاجِ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ بَطَلَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فُسِخَ العَقْدُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَتَبِينُ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، وَعِنْدَ الجُمْهُورِ لَا تَبِينُ مِنْهُ إِلَّا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ عَادَ المُرْتَدُّ مِنْهُمَا إِلَى الإِسْلَامِ ضِمْنَ العِدَّةِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ بَيْنَهُمَا.

جَاءَ في المَبْسُوطِ للسَّرْخَسِيِّ: وَإِذَا ارْتَدَّ المُسْلِمِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَكَذَلِكَ.

وَجَاءَ في بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ: وَمِنْهَا الفُرْقَةُ إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ مِنَ المَرْأَةِ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ بِالاتِّفَاقِ.

وَيَقُولُ الإِمَامُ الشِّيرَازِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في المُهَذَّبِ: إِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ، أَو أَحَدُهُمَا: فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَعَتِ الفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَتِ الفُرْقَةُ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ، فَإِنِ اجْتَمَعَا عَلَى الإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا وَقَعَتِ الفُرْقَةُ، لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ دِينٍ إلى دِينٍ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ، فَكَانَ حُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الوَثَنِيِّينَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَمَا دَامَتِ المَرْأَةُ ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ فُسَخَ العَقْدُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَبَانَتْ مِنْهُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ عَوْدَتِهَا إلى الإِسْلَامِ وَالتَّوْبَةِ، لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بَعْدَ فَسْخِ عَقْدِ زَوَاجِهَا لِعَدَمِ الدُّخُولِ بِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
326 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الردة والكفر

 السؤال :
 2019-08-08
 1937
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً بَعْدَ إِسْلَامِهَا، وَبَعْدَ سَنَوَاتٍ ارْتَدَّتْ وَعَادَتْ إلى نَصْرَانِيَّتِهَا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيَّ؟
رقم الفتوى : 9873
 السؤال :
 2019-01-05
 20176
ما حكم قول القائل: صرعت ربنا، صرعت إلهنا؟
رقم الفتوى : 9352
 السؤال :
 2013-04-10
 10806
ما حكم الإنسان النصراني ـ إذا كان موحداً أو غير موحد ـ إذا مات ولم يؤمن بسيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
رقم الفتوى : 5799
 السؤال :
 2012-06-29
 24485
هل يجوز شرعاً قتل الراهب الذي يقول: عيسى ابن الله ـ والعياذُ باللهِ تعالى ـ؟
رقم الفتوى : 5318
 السؤال :
 2007-10-07
 202053
هل يكفر المسلم إذا أنكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام?
رقم الفتوى : 561
 السؤال :
 2007-09-25
 75659
السؤال الأول: ما هو الحكم فيمن يجري ألفاظ الكفر كثيراً على لسانه، وهو في قلبه غير معتقد بما يقول، هل يعد كافراً؟ أم في حكم المرتد؟ أم فاسقاً؟
رقم الفتوى : 512

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414266780
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :