حكم من أنكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام

561 - حكم من أنكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام

07-10-2007 149 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَكْفُرُ المُسْلِمُ إِذَا أَنْكَرَ نُزُولَ سَيِّدِنَا عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 561
 2007-10-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾.

فَمَنْ أَنْكَرَ نُزُولَ سَيِّدِنَا عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَكُونُ فَاسِقًا، وَلَا يَكُونُ كَافِرًا، هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
149 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الردة والكفر

 السؤال :
 2019-08-08
 2432
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً بَعْدَ إِسْلَامِهَا، وَبَعْدَ سَنَوَاتٍ ارْتَدَّتْ وَعَادَتْ إلى نَصْرَانِيَّتِهَا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيَّ؟
رقم الفتوى : 9873
 السؤال :
 2019-01-05
 22387
ما حكم قول القائل: صرعت ربنا، صرعت إلهنا؟
رقم الفتوى : 9352
 السؤال :
 2013-04-10
 11182
ما حكم الإنسان النصراني ـ إذا كان موحداً أو غير موحد ـ إذا مات ولم يؤمن بسيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
رقم الفتوى : 5799
 السؤال :
 2012-06-29
 25031
هل يجوز شرعاً قتل الراهب الذي يقول: عيسى ابن الله ـ والعياذُ باللهِ تعالى ـ؟
رقم الفتوى : 5318
 السؤال :
 2009-10-29
 1216
رجل عَقَدَ على فتاة، وقبل الدخول ارتدت عن الإسلام بسبب كفرها الصريح والعياذ بالله تعالى، فهل يجب على الزوج أن يجدِّد العقد عليها بسبب فسخ العقد لأنه ما تم الدخول بها، أم بمجرد توبتها إلى الله تعالى وتجديد إسلامها ترجع إلى عصمة زوجها؟
رقم الفتوى : 2451
 السؤال :
 2007-09-25
 584
مَا الحُكْمُ فِيمَنْ يُجْرِي أَلْفَاظَ الكُفْرِ كَثِيرًا عَلَى لِسَانِهِ، وَهُوَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ بِمَا يَقُولُ، هَلْ يُعَدُّ كَافِرًا؟ أَمْ فِي حُكْمِ المُرْتَدِّ؟ أَمْ فَاسِقًا؟
رقم الفتوى : 512

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424534740
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :