الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن المزروعات التي تُسقى بالماء النجس لا تَنْجُس، ولا يحرم أكلها، كما صرَّح بذلك الحنفية والمالكية والشافعية.
جاء في حاشية ابن عابدين: (الزروع المسقيَّة بالنجاسات لا تحرم ولا تُكرَه عند أكثر الفقهاء).
وجاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: (الْقَمْحُ النَّجِسُ يُزْرَعُ فَيَنْبُتُ هُوَ طَاهِرٌ، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ النَّجِسُ يُسْقَى بِهِ شَجَرٌ أَوْ بَقْلٌ فَالثَّمَرَةُ وَالْبَقْلُ طَاهِرَتَانِ).
وجاء في مغني المحتاج: (وَالزَّرْعُ النَّابِتُ عَلَى نَجَاسَةٍ طَاهِرُ الْعَيْنِ، وَيَطْهُرُ ظَاهِرُهُ بِالْغَسْلِ، وَإِذَا سَنْبَلَ فَحَبُّهُ طَاهِرٌ بِلا غَسْلٍ، وَكَذَا الْقِثَّاءُ وَنَحْوُهَا، وَأَغْصَانُ شَجَرَةٍ سُقِيَتْ بِمَاءٍ نَجِسٍ وَثَمَرُهَا). وجاء فيه أيضاً: (وَلا تُكْرَهُ الثِّمَارُ الَّتِي سُقِيَتْ بِالْمِيَاهِ النَّجِسَةِ، وَلا حَبُّ زَرْعٍ نَبَتَ فِي نَجَاسَةٍ كَزِبْلٍ، كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الأَصْحَابِ، إذْ لا يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَثَرُهَا). هذا، والله تعالى أعلم.