الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. وَلَو تَنَبَّهْنَا لِهَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ فَإِنَّنَا نَجِدُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ ذَكَرَ في صَدْرِهَا الزَّيْتُونَ، قَالَ تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفَاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ في القَدِيمِ، وفي رِوَايَةٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَد إلى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ كَسَائِرِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ في الجَدِيدِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَد كَذَلِكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ في الزَّيْتُونِ، وَالأَحْوَطُ لِزُرَّاعِ الزَّيْتُونِ أَنْ يَأْخُذُوا بِقَوْلِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ في الزَّيْتُونِ، وَلْيَتَذَكَّرْ هَذَا المُزَارِعُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين﴾.
وَلْيَتَذَكَّرْ قَوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: ـ وَعَدَّ مِنْهَا ـ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ» رواه الترمذي عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
فَالزَّكَاةُ نَمَاءٌ، وَتَزِيدُ المَالَ وَلَا تُنْقِصُهُ بِإِذْنِ اللهِ تعالى، لِأَنَّ الذي يُخْلِفُ هَذِهِ الزَّكَاةَ هُوَ اللهُ تعالى بِوَعْدِهِ الذي لَا يُخْلَفُ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |