لمن الحق في الحضانة بعد السنتين؟

2428 - لمن الحق في الحضانة بعد السنتين؟

23-10-2009 11875 مشاهدة
 السؤال :
لقد تم الفراق بيني وبين زوجتي، وعندنا طفل صغير دون السنتين، فهل من حقي أن آخذ الطفل منها بعد فطامه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2428
 2009-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن فطام الصبي لا يخوِّل الوالد أن ينزع الولد من أمه عند الطلاق، لأن حقَّ الحضانة لها إذا لم تكن هناك أسباب مبررة لانتزاعه منها. وذلك لما جاء الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، قَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) رواه أحمد.

وحضانة الذكر تستمر حتى يستغني المولود عن رعاية النساء له فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده، وقدِّر ذلك بسبع سنوات، وبه يفتى عند الحنفية، وقيل: تسع سنوات، وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية في سوريا.

وبناء على ذلك:

فلا يحق لك أن تأخذ الطفل من أمه بعد فطامه ما دام دون التاسعة من عمره ما لم يوجد مبرِّر آخر لأخذه من أمه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11875 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحضانة

 السؤال :
 2020-07-29
 946
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَمَاذَا تَسْتَحِقُّ مِنْ حُقُوقٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا، وَلِمَوْلُودِهَا؟
رقم الفتوى : 10561
 السؤال :
 2019-05-12
 704
أنا امرأة أطلب الطلاق من زوجي، وعندي أولاد، هل صحيح أني إذا تزوجت يسقط حقي في حضانة أولادي؟
رقم الفتوى : 9671
 السؤال :
 2018-07-08
 2864
حصل طلاق بيني وبين زوجي، وسافرت إلى بلد يقيم فيه والدي، فهل من حقي أن آخذ أولادي الصغار معي، لأن الحضانة لي، أم يبقى الأولاد مع أبيهم ويسقط حقي في الحضانة؟
رقم الفتوى : 9021
 السؤال :
 2017-05-29
 1915
امرأة طلقت من زوجها، وعندها أولاد صغار، وهم في حضانتها، تزوجت من رجل آخر، فسقط حقها في الحضانة، ثم طلقت منه، فهل يعود لها حق الحضانة لأبنائها؟
رقم الفتوى : 8105
 السؤال :
 2012-01-28
 12397
متى ينتقل حقُّ الحضانة إلى الأب؟
رقم الفتوى : 4833
 السؤال :
 2012-01-03
 13341
امرأة طُلِّقت طلاقاً بائناً، وأخذت الأولاد لحضانتهم، فهل من حقِّها أن تطلب الأجر على حضانتهم؟
رقم الفتوى : 4760

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412954354
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :