زكاة الياقوت والأحجار الكريمة

2588 - زكاة الياقوت والأحجار الكريمة

31-12-2009 16131 مشاهدة
 السؤال :
هل تجب الزكاة في الياقوت والأحجار الكريمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2588
 2009-12-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كانت الأحجار الكريمة والياقوت والمواد غالية الثمن مأخوذة للزينة في البيت أو حليّاً للمرأة من غير الذهب والفضة فلا تجب فيها الزكاة.

أما إذا كانت مأخوذة للتجارة فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً، أو إذا أُضيفت لمال آخر زكوي فبلغت نصاباً، وإلا فلا تجب فيها الزكاة كذلك ما دامت أقلَّ من نصاب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16131 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الأموال التي تجب فيها الزكاة

 السؤال :
 2019-07-06
 2354
هَلْ حَبُّ القَهْوَةِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟
 السؤال :
 2019-06-19
 1812
هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ في الغَنَمِ؟ وَمَا هُوَ مِقْدَارُ نِصَابِهَا؟
 السؤال :
 2019-05-09
 2145
ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ وما هو الحد الأدنى للنصاب؟
 السؤال :
 2019-05-09
 879
امرأة عندها ذهب دون النصاب، ومال نقدي، فهل تجب الزكاة فيهما؟
 السؤال :
 2019-01-05
 20917
ما هي شروط وجوب الزكاة في الزيتون، وما مقدارها؟
 السؤال :
 2018-06-13
 3135
هل تجب الزكاة في العسل؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3190
المكتبة الصوتية 4847
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417377164
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :