أعطاها حقها من الميراث قبل وفاته

267 - أعطاها حقها من الميراث قبل وفاته

02-05-2007 424 مشاهدة
 السؤال :
دفع رجل مبلغاً من المال لزوجته على أن لا يبقى لها حق في ميراثه بعد موته، هل يجوز هذا أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 267
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا التَّصَرُّفُ بَاطِلٌ، وَيَجِبُ التَّرَاجُعُ عَنْهُ، وَأَنْ يُتْرَكَ المِيرَاثُ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ لِيُقَسَّمَ بِالقِسْمَةِ التي شَرَعَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في كِتَابِهِ العَزِيزِ.

وَسَبَبُ بُطْلَانِ هَذَا أُمُورٌ:

أولاً: أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا يَمُوتُ قَبْلُ، فَإِذَا هِيَ مَاتَتْ قَبْلَهُ أَخَذَتْ مَا لَيْسَ لَهَا حَقٌّ فِيهِ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَبْلَهَا شَارَكَتِ الوَرَثَةَ في نَصِيبِهَا الشَّرْعِيِّ حَتْمَاً، وَلَا عِبْرَةَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا، لِأَنَّهَا حِينَمَا أَسْقَطَتْ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ تَمْلِكُهُ.

ثانياً: لَو مَاتَ قَبْلَهَا، وَصَارَ فَقِيرَاً قَبْلَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ مَا أَعْطَاهُ للزَّوْجَةِ مِيرَاثَاً للوَرَثَةِ حَرَمَهُمْ مِنْهُ بِتَصَرُّفٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ.

ثالثاً: يَحْرُمُ هَذَا الفِعْلُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْ أَجْلِ الهُرُوبِ مِنْ تَنْفِيذِ حُكْمِ اللهِ تعالى في المِيرَاثِ، وَهَذَا يَسْتَوْجِبُ غَضَبَ اللهِ تعالى، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه. ورواه البيهقي بِلَفْظِ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ». كنز العمال.

لِذَلِكَ وَجَبَ الرُّجُوعُ عَنْ هَذَا التَّصَرُّفِ، وَعَدَمُ تَعَدِّي حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاللهُ يُخَاطِبُنَا بِقَوْلِهِ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
424 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 622
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1149
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2086
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1888
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 859
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1685
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412636508
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :