الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المطلَّقة ثلاثاً لا تحلُّ لزوجها إلا إذا تزوَّجت من رجل آخر، وذلك لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
واشترط الجمهور لهذا الزواج شروطاً منها: أن يطأها الزوج الثاني في الفرج، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) رواه مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحصل هذا إلا بالوطء بالفرج، وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج، لأن أحكام الوطء تتعلَّق به، وذلك بشرط الانتشار، لأن الحكم يتعلَّق بذوق العُسَيلة، ولا تُعقَل من غير انتشار.
وبناء على ذلك:
فلا تحل هذه المرأة لزوجها الأول ما دام الزوج الثاني كان عنيناً ولم يتمكَّن من وطئها. هذا، والله تعالى أعلم.