وكل محامياً لتوزيع تركته بالتساوي بين الذكور والإناث

2722 - وكل محامياً لتوزيع تركته بالتساوي بين الذكور والإناث

01-03-2010 14675 مشاهدة
 السؤال :
رجل وكَّل محامياً بأن توزَّع تركته بعد موته بالسوية بين الذكور والإناث، وقال للمحامي: هو لا يريد أن توزَّع التركة بعد موته إلا بالتساوي بين الذكور والإناث، فهل ما تأخذه الأنثى جائز شرعاً؟ لأن الرجل مات، والمحامي يعمل الآن على توزيع التركة كما أوصى الرجل.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2722
 2010-03-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإني أرجو الله عز وجل أن يعفوَ عنا وعن هذا الرجل الذي أوصى بهذه الوصية، حيث صرَّح فيها بأنه لا يريد أن تكون القسمة شرعية بين الذكور والإناث. هذا أولاً.

ثانياً: يحرم على المحامي القيام بهذا العمل إلا إذا وافق الورثة جميعاً موافقة صريحة على توزيع التركة بينهم بالتساوي.

ثالثاً: يحرم على البنات أخذ حصتهنَّ من التركة بالسوية مع الذكور إلا إذا وافق الذكور على ذلك موافقة صريحة. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14675 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 626
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1156
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2093
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1895
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 860
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1686
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413528310
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :