الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما دام الزوج طعن في قرار المحكمة الأولى فإن طلاق القاضي لم يقع عليها وصار موقوفاً على قرار محكمة النقض، ولا يمكن إلغاء هذا التوقيف، وخلال الفترة ما بين قرار المحكمة الأولى وقرار محكمة النقض هي زوجة شرعية لزوجها ويمكنه أن يعاشرها حتى يأتي الجواب من محكمة النقض، فإذا جاء القرار من محكمة النقض مصدِّقاً للطلاق الصادر من المحكمة الأولى، وقع الطلاق على المرأة، وعليها أن تعتدَّ مباشرةً بعد صدور القرار من محكمة النقض، وإن جاء القرار من محكمة النقض بالرفض لقرار المحكمة الأولى فهي زوجة شرعية كما قلنا، ولا تحتاج إلى عقد جديد عليها.
وبناء على ذلك:
فما دام قرار محكمة النقض جاء بتصديق الطلاق الصادر من المحكمة الأولى، فإنَّ الطلاق وقع على المرأة من حين صدور القرار من محكمة النقض، ولا عبرة لاعتراض الزوجة أو الزوج على القرار، لأن طلاق المحكمة الأولى صار بمثابة طلاق معلَّق على شرط التصديق، وجاء التصديق من محكمة النقض.
فإذا كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني وكان رجعياً فإنه بوسع الزوج أن يُرْجِع زوجته إلى عصمته ما دامت في العدة، وإن كان بائناً بينونة صغرى فإنه بوسع الزوج أن يعقد عليها عقداً جديداً بشروطه الشرعية، وإن كان هذا الطلاق هو الثالث فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.