الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فما دامت المرأة اشترطت على زوجها أن تكون العصمة بيدها، وثبَّتت هذا الشرط في عقد الزواج كتابةً ولو بعد تبادل ألفاظ عقد الزواج، فإن العصمة صارت في يدها، ومن حقِّها أن تطلِّق نفسها من زوجها، وصار هذا بمنزلة التفويض من الزوج لها أن تطلِّق نفسها متى شاءت.
وبناء على ذلك:
فقد وقع على هذه المرأة طلقة واحدة، وذلك عندما قالت له: طلقت نفسي منك، وبعد ذلك أرجعها زوجها إلى عصمته في فترة العدة.
أما قولها: يا زوجي أنت طالق بالثلاثة وقولها: وأنا طلَّقتك، فإنه لا يقع فيه الطلاق، لأن الطلاق يقع عليها لا عليه، فهي ما زالت زوجة شرعية لزوجها. هذا، والله تعالى أعلم.