الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا أراد الرجل أن يطلِّق زوجته بسبب مرض أمها، فيجب عليه أن يدفع لها نصف المهر المتفق عليه إذا لم يكن دخول ولا خلوة صحيحة، وإلا فوجب عليه أن يدفع المهر كاملاً، وذلك لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى }.
وبناء على ذلك:
فمرض أم الزوجة لا يسقط حق الزوجة إذا أراد الزوج طلاقها، فلها نصف المهر إذا لم يتم دخول ولا خلوة، وإلا فالمهر كاملاً إلا أن تعفو الزوجة عن شيء من حقِّها بطيب نفس منها. هذا، والله تعالى أعلم.