اختلف مع زوجته حول عدد الطلقات

3338 - اختلف مع زوجته حول عدد الطلقات

03-10-2010 1185 مشاهدة
 السؤال :
اختلفت مع زوجتي فطلقتها بقولي لها: أنت طالق، وهذه هي الطلقة الثانية، والآن نريد العودة لبعضنا البعض، إلا أن زوجتي تقسم بالله أن هذا الطلاق هو الثالث، وأنا أقسم يميناً بأنه الطلاق الثاني، فبأيِّ شيء تنصحونا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3338
 2010-10-03

 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أَوَّلًا: القَوْلُ هُوَ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ، لِأَنَّهُ هُوَ الذي يَمْلِكُ الطَّلَاقَ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ».

ثَانِيًا: لَا يُتْرَكُ اليَقِينُ بِالشَّكِّ، بَلِ الشَّكُّ يُتْرَكُ لِوُجُودِ اليَقِينِ، للقَاعِدَةِ: اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ.

ثَالِثًا: الوَرَعُ مَطْلُوبٌ شَرْعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَالحِيطَةُ في الفُرُوجِ أَوْلَى مِنَ الأَخْذِ بِالرُّخَصِ فِيهَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالقَوْلُ قَوْلُكَ بِيَمِينِكَ مَا دُمْتَ شَاكًّا بِالطَّلَاقِ الثَّالِثِ، وَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تُرْجِعَهَا إلى عِصْمَتِكَ مَا دَامَتْ في عِدَّتِهَا، وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَبِإِمْكَانِكَ تَجْدِيدُ العَقْدِ عَلَيْهَا بِالشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ للعَقْدِ الصَّحِيحِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ لِزَوْجَتِكَ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ هُوَ الثَّالِثُ، فَيُؤْخَذُ بِالبَيِّنَةِ، وَتَبِينُ زَوْجَتُكَ مِنْكَ بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهَا بَيِّنَةٌ، وَلَمْ تُصَدِّقْكَ بِيَمِينِكَ، فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْكَ بِالمُخَالَعَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1185 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 546
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 802
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 14
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1570
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1049
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3284
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424747449
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :