حكم طلاق السكران غير المتعدي بسكره

3565 - حكم طلاق السكران غير المتعدي بسكره

09-12-2010 87 مشاهدة
 السؤال :
رجل قام بزيارة صديقه وكان يشكو ألماً في جسده، فقال له جليسه: اشرب هذا الشراب ففيه شفاء لمرضك، فشرب منه فكان خمراً مُسكراً، وذهب إلى بيته فشعرت به زوجته أنه سكران، فخاصمته في ذلك، فغضب منها، وقال لها: أنت طالق بالثلاثة، وفي الصباح شعر بالمصاب الذي وقع عليه وهو يقسم بالله العظيم بأنه ما يعرف الشراب الذي شربه أنه خمر، فهل طلاقه على زوجته واقع عندما كان سكران؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3565
 2010-12-09

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالسَّكْرَانُ المُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ ـ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ خَمْرَةً فَشَرِبَهَا ـ فَإِنَّ طَلَاقَهُ لِزَوْجَتِهِ وَاقِعٌ عَلَيْهَا، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ وَلَا عُذْرَ لَهُ بِسَبَبِ عِلْمِهِ أَنَّهَا خَمْرٌ.

أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرَابَ خَمْرٌ، وَخُدِعَ في ذَلِكَ فَشَرِبَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ خَمْرٌ، وَسَكِرَ، فَإِنَّ طَلَاقَهُ في هَذِهِ الحَالَةِ غَيْرُ وَاقِعٍ عَلَى زَوْجَتِهِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالأَمْرُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِدْقِ هَذَا الرَّجُلِ، وَاللهُ تعالى مُطَّلِعٌ عَلَى قَلْبِ العَبْدِ إِنْ كَانَ صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرَابَ خَمْرٌ ـ وَاللهُ يَعْلَمُ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ ـ فَطَلَاقُهُ غَيْرُ وَاقِعٍ عَلَى زَوْجَتِهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ خَمْرٌ وَشَرِبَهُ فَطَلَاقُهُ وَاقِعٌ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَمَا دَامَ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثَةِ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ بَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَدْ خَالَفَ البَعْضُ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ فَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِالثَّلَاثَةِ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَأَنَا لَا أُفْتِي بِذَلِكَ.

إِذًا الأَمْرُ مُرْتَبِطٌ بِعُنُقِ السَّائِلِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ كَلَامِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
87 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2022-10-10
 557
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 780
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 537
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2390
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 3774
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200
 السؤال :
 2020-03-07
 2357
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ في المَحْكَمَةِ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا في المَرَّةِ الثَّالِثَةِ، سَأَلَ عَالِمًا عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَاهُ بِأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ، وَتَمَّ إِجْرَاءُ العَقْدِ عَلَيْهَا، فَهَلْ دُخُولُهُ بِهَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 10197

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5602
المقالات 3125
المكتبة الصوتية 4675
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 410681454
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :