قالت له: إن كنت رجلاً طلقني, فطلقها

3566 - قالت له: إن كنت رجلاً طلقني, فطلقها

09-12-2010 1942 مشاهدة
 السؤال :
اختلفت مع زوجتي وأنا في حالة غضب شديد قالت لي زوجتي: إن كنت رجلاً طلقني، فقلت لها: طالق طالق طالق، ونحن الآن نادمين على ما حصل فهل الطلاق واقع أم لا، حيث ما قلت لها: أنت طالق طالق طالق، بل قلت: طالق طالق طالق؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3566
 2010-12-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَحَضْرَةُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ اسْتَوْصَاهُ: «لَا تَغْضَبْ» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ.

وَالوَاجِبُ عَلَى المُؤْمِنِ في سَاعَةِ الغَضَبِ أَنْ يَكْظِمَ غَيْظَهُ، وَذَلِكَ لِيَنَالَ الجَنَّةَ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِين * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين﴾.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَمْلِكِ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ وَلَمْ يَكْظِمْ غَيْظَهُ فَقَدْ يَنْدَمُ وَلَكِنْ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ؛ هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: الطَّلَاقُ إِذَا كَانَ صَرِيحًا وَوَقَعَ جَوَابًا لِطَلَبٍ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ جُمْلَةً مُفِيدَةً وَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، كَمَا نَصَّتْ عَلَيْهِ كُتُبُ الشَّافِعِيَّةُ في المُغْنِي وَالبُجَيْرَمِيِّ وَخُلَاصَةِ الفِقْهِ لِابْنِ حَافِظٍ، هَذَا فَضْلًا عَنْ مَذْهَبِ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ الذينَ لَا يَشْتَرِطُونَ في الطَّلَاقِ الجُمْلَةَ المُفِيدَةَ كَمَا تَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجَتِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ بِمَا فِيهِمُ السَّادَةُ الشَّافِعِيَّةُ لِأَنَّهُ كَانَ جَوَابًا لِطَلَبِهَا.

وَأَمَّا تَكْرَارُ اللَّفْظِ فَهُوَ عَائِدٌ إلى نِيَّتِكَ، فَإِنْ كَرَّرْتَ لَفْظَ الطَّلَاقِ بِقَصْدِ التَّأْكِيدِ عَلَى اللَّفْظَةِ الأُولَى مِنَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاحِدًا، وَإِلَّا فَقَدْ وَقَعَتِ الطَّلَاقَاتُ الثَّلَاثَةُ، وَبِذَلِكَ تَبِينُ زَوْجَتُكَ مِنْكَ بَيْنُونَةً كُبْرَى فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

هَذَا إِذَا تَلَفَّظْتَ كَلِمَةَ الطَّلَاقِ وَأَنْتَ تَعِي مَا تَقُولُ وَلَوْ كُنْتَ في حَالَةِ غَضَبٍ شَدِيدٍ، أَمَّا إِذَا كُنْتَ فَاقِدًا وَعْيَكَ وَلَمْ تَتَذَكَّرْ أَنَّكَ طَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ فَطَلَاقُكَ غَيْرُ وَاقِعٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

فَأَنْتَ أَدْرَى بِنَفْسِكَ وَأَنْتَ الذي تَتَحَمَّلُ مَسْؤُولِيَّةَ كَلَامِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1942 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 530
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 792
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 4
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1560
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1042
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3273
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5702
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424534052
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :