تحويل الأرض من أميري إلى شرعي

3657 - تحويل الأرض من أميري إلى شرعي

18-01-2011 74391 مشاهدة
 السؤال :
توفي والدي رحمهُ الله تعالى، وترك أرضاً وصفها القانوني ـ أميري ـ فإذا قمت بتحويل وصف الأرض من أميري إلى شرعي هل أكون آثماً وعاصياً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3657
 2011-01-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كان بإمكانك تحويل وصف الأرض من أميري إلى شرعي عن طريق القانون فلا حرج عليك شرعاً، بل أرجو الله عز وجل أن يكون لك بذلك أجر ـ وذلك من خلال نيَّتك ـ.

وبتحويلك الأرض من وصف أميري إلى شرعي يجعلك تُقَسِّم الأرض قسمة شرعية، بحيث يأخذ كل وارثٍ من الرجال والنساء حصته كما أمر الله تعالى.

لأن قسمة الأراضي الأميرية في القانون هي قسمة قانونية وليست قسمة شرعية، وما يأخذه النساء من قسمة الأراضي الأميرية عن طريق القانون هو حرامٌ في حقهنَّ. والله تعالى أعلم.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من إجراء عملية تحويل صفة الأرض من أميري إلى شرعي، لكي تُقَسَّم الأرض قسمة شرعية حسب ما جاء في كتاب الله عز وجل. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
74391 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 627
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1158
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2094
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1901
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 860
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1686
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414168602
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :