الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
هذا الذي ذكر كله سوم في البيع، واتفق الفقهاء على أنه إذا كان السوم قبل العقد فلا حرمة فيه ولا كراهة، لأنه من باب المزايدة، وذلك جائز. أما بعد إبرام العقد ومعرفة الثمن فلا يجوز السوم مطلقاً. وبناء على ذلك: جميع الصور التي ذكرت في السؤال هي قبل العقد، وهو سوم لشراء السلعة، وهذا جائز شرعاً. فإذا تم الاتفاق بعد التساوم على ثمن السلعة وعددها صح العقد، وإلا فلا بيع بينهما. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |