قال لزوجته: أنت طالقة بالثلاثة, إن عدت إلى علاقات غير شرعية, أو تزوجت غيرك

390 - قال لزوجته: أنت طالقة بالثلاثة, إن عدت إلى علاقات غير شرعية, أو تزوجت غيرك

23-06-2007 199 مشاهدة
 السؤال :
وَقَعَ خِلَافٌ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي بِسَبَبِ عَلَاقَتِهِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ بَعْضِ النِّسَاءِ، وَاتَّفَقْنَا أَنْ يَقْطَعَ عَلَاقَتَهُ غَيْرَ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَعْلَنَ تَوْبَتَهُ أَمَامَ شُهُودٍ عَلَى ذَلِكَ، وَحَلَفَ يَمِينًا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: (أَنْتِ طَالِقَةٌ بِالثَّلَاثَةِ، إِنْ عُدْتُ إِلَى عَلَاقَاتٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ، أَوْ تَزَوَّجْتُ غَيْرَكِ). وَالآنَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَرِيقٍ شَرْعِيٍّ، فَهَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيَّ أَمْ لَا؟ مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ طَلَّقَنِي مِنْ سَابِقِ طَلْقَتَيْنِ، وَأَرْجَعَنِي إِلَى عِصْمَتِهِ في المَرَّتَيْنِ، فَهَلْ أَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 390
 2007-06-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا المَوْضُوعُ يَحْتَاجُ إِلَى وُجُودِ الزَّوْجِ صَاحِبِ العَلَاقَةِ لِسَمَاعِ الأَيْمَانِ مِنْهُ، وَعَلَى كُلٍّ إِنْ صَحَّ القَوْلُ في نِسْبَةِ الطَّلَاقِ إِلَى ا لزَّوْجِ وَأَقَرَّ بِهِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ في المَرَّةِ الثَّالِثَةِ يَقَعُ عَلَيْكِ، إِنْ عَادَ إِلَى عَلَاقَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ مَعَ بَعْضِ النِّسَاءِ، أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْكِ، وَطَالَمَا أَنَّكِ تَدَّعِينَ بِأَنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَيْكَ وَثَبَتَ هَذَا الأَمْرُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ الطَّلَاقُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَقُولُ:

1- إِنْ صَحَّ قَوْلُ الزَّوْجَةِ، فَإِنَّ الزَّوْجَةَ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بَيْنُونَةً كُبْرَى، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. وَالسَّبَبُ أَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى مَا تَدَّعِيهِ الزَّوْجَةُ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ سَابِقًا، وَهَذَا الطَّلَاقُ الثَّالِثُ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا.

2- يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَجْلِسَ في العِدَّةِ مِنْ سَاعَةِ زَوَاجِ زَوْجِهَا، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ـ ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ ـ إِنْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ.

3- يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُ المَهْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا مَعَ ذَهَبِهَا وَمَلْبَسِهَا، وَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ العِدَّةِ كَذَلِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
199 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 537
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 799
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 10
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1565
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1048
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3277
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424670518
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :