بيع الليرات الفضية القديمة بأكثر من قيمتها

3902 - بيع الليرات الفضية القديمة بأكثر من قيمتها

21-04-2011 104430 مشاهدة
 السؤال :
يوجد عندي ليرات سورية قديمة، وهي من فضة، أُلغي التعامل بها، فهل يجوز أن أبيعها بأكثر من قيمتها لأنها صارت من القطع النادرة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3902
 2011-04-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا بطل النقد، سواء بإلغاء الحاكم التعامل به، أو بترك الناس التعامل به، فإنه يعود عرضاً من عروض التجارة، ولا تنطبق عليه أحكام النقود الخاصة، هذا في غير النقود الذهبية والفضية.

أما النقود الذهبية والفضية فإن أحكامهما من حيث وجوب الزكاة فيهما، وجريان الربا فيها ثابتة لا تتغير.

وبناء على ذلك:

فإذا ثبت أن هذه الليرات السورية من فضة، وألغي التعامل بها، فلا حرج من بيعها بأكثر من قيمتها التي كانت سابقاً، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، لأنها تعتبر بيع فضة بمال، وبيع الفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
104430 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام البيوع

 السؤال :
 2019-10-15
 371
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنَ البنزين وَهُوَ في مَحَطَّةِ البنزين؟
رقم الفتوى : 9980
 السؤال :
 2019-08-21
 1746
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاتَيْنِ هَزِيلَتَيْنِ بِشَاةٍ سَمِينَةٍ؟
رقم الفتوى : 9895
 السؤال :
 2019-08-21
 239
هَلْ يجُوزُ بَيْعُ الشَّاةِ بِالوَزْنِ وَهِيَ حَيَّةٌ؟
رقم الفتوى : 9894
 السؤال :
 2018-11-13
 3240
أنا بحاجة إلى مال، ولم أجد من يقرضني، فاشتريت براداً من رجل، وبعته لآخر في نفس المكان، فهل في ذلك حرج؟
رقم الفتوى : 9284
 السؤال :
 2018-11-13
 375
اشتريت سيارة بالتقسيط، وقبل استلامها قمت ببيعها لآخر بالتقسيط كذلك، ولكن بثمن أكثر، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9283
 السؤال :
 2018-07-01
 1710
أقرضت صديقي مبلغاً بالعملة الأجنبية، وعندما جاء وقت الوفاء قلت له: ليبق المال عندك لحين الطلب، وعندما احتجت إليه طلب منه أن يـصرفه لي بالعملة السورية، فـصرفه بسعر أقل من الواقع بحجة تأمينه المبلغ لي بسرعة، فهل من حقي أن أطالبه بالفارق؟
رقم الفتوى : 8995

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414347256
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :