حلف بالطلاق ليمنع أخته من زيارة أمه

4038 - حلف بالطلاق ليمنع أخته من زيارة أمه

25-06-2011 0 مشاهدة
 السؤال :
اختلفت مع أختي من أجل زيارة أمي المريضة في المستشفى، فقلت لها: إن ذهبت لزيارتها فزوجتي طالق مني بالثلاث طلاقاً لا رجعة فيه، فحلفت أختي بالله العظيم أنها لن تزور أمي أبداً بعد اليوم، فما حلُّ هذه المشكلة على النحو الذي يرضي ربنا عز وجل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4038
 2011-06-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: قَطِيعَةُ الرَّحِمِ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ، وَالوَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا في بِرِّ الوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الأَرْحَامِ لَا العَكْسُ مِنْ ذَلِكَ، وَرَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم * أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾.

ثانياً: ذَكَرَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ أَنَّ الطَّلَاقَ المُعَلَّقَ عَلَى شَرْطٍ يَقَعُ عَلَى الزَّوْجَةِ إِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ، وَإِذَا قُرِنَ الطَّلَاقُ بِعَدَدٍ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى حَسَبِ العَدَدِ، فَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثَةِ، أَو عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِالثَّلَاثِ عَلَى أَمْرٍ، وَحَصَلَ ذَلِكَ الأَمْرُ، فَإِنَّ الزَّوْجَةَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَهُنَاكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ مَنْ خَالَفَ المَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ وَجَعَلَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَأَنَا لَا أُفْتِي بِهَذَا القَوْلِ.

ثالثاً: إِذَا حَلَفَ الإِنْسَانُ يَمِينًا بِاللهِ العَظِيمِ عَلَى تَرْكِ مَعْرُوفٍ أَو فِعْلِ مُنْكَرٍ مِنَ المُنْكَرَاتِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْنَثَ في يَمِينِهِ وَيُكَفِّرَ عَنْهُ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَو كِسْوَتِهِمْ أَو تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُواْ اللهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

أولاً: يَجِبُ عَلَى أُخْتِكَ أَنْ لَا تَزُورَ أُمَّهَا في المُسْتَشْفَى مِنْ أَجْلِ المُحَافَظَةِ عَلَى بَيْتِكَ مِنَ الخَرَابِ، لِأَنَّهَا لَو ذَهَبَتْ إلى المُسْتَشْفَى بِقَصْدِ زِيَارَةِ أُمِّهَا فَإِنَّ زَوْجَتَكَ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

ثانياً: عَلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ وَالاسْتِغْفَارِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْكَ حَيْثُ تَمْنَعُ أُخْتَكَ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ مُبَرِّرٌ شَرْعِيٌّ لَكَ، وَكَانَ اللَّائِقُ بِكَ أَنْ تَمْنَعَ أُخْتَكَ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهَا في المُسْتَشْفَى إِذَا وُجِدَ المُبَرِّرُ الشَّرْعِيُّ لِذَلِكَ، وَلَكِنْ بِدُونِ تَعْلِيقِ الأَمْرِ عَلَى طَلَاقِ زَوْجَتِكَ، لِأَنَّكَ تَكُونُ ظَالِمًا لِزَوْجَتِكَ في هَذِهِ الحَالَةِ.

ثالثاً: عَلَى أُخْتِكَ أَنْ تَزُورَ أُمَّهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنَ المُسْتَشْفَى وَتُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهَا بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَعَلَيْهَا بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
0 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2022-10-10
 436
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 658
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 464
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2325
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 3521
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200
 السؤال :
 2020-03-07
 2277
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ في المَحْكَمَةِ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا في المَرَّةِ الثَّالِثَةِ، سَأَلَ عَالِمًا عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَاهُ بِأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ، وَتَمَّ إِجْرَاءُ العَقْدِ عَلَيْهَا، فَهَلْ دُخُولُهُ بِهَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 10197

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5600
المقالات 3116
المكتبة الصوتية 4652
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 410681454
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :