الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: ما دفعه الولد عن والده من قضاء الدين، وبدون أن يشترط على الورثة أن يسترد ما دفعه عن مورِّثهم، ولم يكن بنية الاسترداد، فيعتبر متبرِّعاً عن والده، ولا يستحقُّ شيئاً من تركة مورثه لقاء ما دفعه عن والده، وله بذلك أجر عظيم إن شاء الله تعالى.
ثانياً: أما بالنسبة لمن بنى السطح بموافقة الورثة على أن يستردَّ ما دفعه عند اقتسام التركة، فإن أقرَّ الورثة بهذا الشرط، فالمسلمون عند شروطهم، ومن حقه أن يأخذ ما دفعه من قيمة البناء، ثم يقتسم مع الورثة هذا البيت، وإن أنكر الورثة شرط الاسترداد، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ثالثاً: أما بالنسبة للثالث الذي بنى في دار المتوفى ولم يعترض عليه أحد من الورثة، ولم يشترط الاسترداد، فإنه يرجع في ذلك إلى ظروف وشواهد الحال، هل هو تبرُّعٌ أو مشاركةٌ أو دينٌ، فإن اختلفوا فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، والصلح في هذا خير. هذا، والله تعالى أعلم.