زيارة المرأة لأهلها بدون إذن زوجها

4350 - زيارة المرأة لأهلها بدون إذن زوجها

20-10-2011 16222 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للزوجة أن تخرج لزيارة أهلها بدون إذن زوجها، لأنه يمنعها منعاً باتاً من زيارة أهلها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4350
 2011-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم}. ويقول الله في وصف المنافقين: {وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار}. ويقول تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}. ومن أبرِّ البرِّ، ومن التقوى صلةُ الأرحام، والأبوين خاصة. هذا أولاً.

ثانياً: ويقول تبارك وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. ومن المعاشرة بالمعروف أن لا يمنع الرجل زوجته من صلة أرحامها، وخاصة أبويها.

ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ثالثاً: على المرأة طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ) رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

ومن طاعة المرأة لزوجها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولو لزيارة أرحامها وأبويها، لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟) رواه البخاري .

وبناء على ذلك:

فعلى الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة أرحامها وأبويها خاصة، وأن لا يمنعها من ذلك إلا عند تحقُّق الضرر  بزيارة أحدهم، لما في منعها من قطيعة الرحم، وسبب لسخط الوالدين عليها.

فإن أصرَّ على منعها بدون سبب وعذر شرعي فلها أن تخرج لزيارة والديها كلَّ جمعة مرة، وكلَّ سنة لمحارمها، ولو بغير إذن الزوج، أما إذا ثبت وجود ضرر من والديها أو محارمها له في حياته الزوجية فله المنع، ويحرم عليها الخروج إلا بإذنه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16222 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  باب عشرة النساء

 السؤال :
 2024-09-19
 74
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الغَيُورِ غَيْرَةً مُفْرِطَةً نَحْوَ زَوْجَتِهِ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْلَمَ مَعَ مَنْ تَتَكَلَّمُ؟ وَمَاذَا تَتَكَلَّمُ؟ وَيُفَتِّشُ جَوَّالَهَا؟
رقم الفتوى : 13333
 السؤال :
 2024-08-31
 154
مَا حُكْمُ الزَّوْجِ الذي يَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إلى بَيْتِ أُمِّهِ في وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَسْهَرُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَعُودُ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ؟
رقم الفتوى : 13307
 السؤال :
 2023-12-11
 162
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؟
رقم الفتوى : 12847
 السؤال :
 2023-01-17
 1066
رَجُلٌ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْهُمْ وَهَاجِرٌ لَهُمْ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَةُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَيْنَ الحِينِ وَالآخَرِ، أَو يَأْخُذَهُمْ لِعِنْدِهِ، فَيَرْفُضُ، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا طَلَبُ الطَّلَاقِ؟
رقم الفتوى : 12360
 السؤال :
 2022-10-03
 2017
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَتَزَوَّجُ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَزَوَاجُهُ هَذَا دَمَّرَ البَيْتَ الأَوَّلَ؟
رقم الفتوى : 12219
 السؤال :
 2022-06-20
 2718
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُعَامِلَ زَوْجَهَا بِالمِثْلِ عِنْدَمَا يُسِيءُ إِلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 12030

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417759476
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :