الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تبارك وتعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم}. ويقول الله في وصف المنافقين: {وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار}. ويقول تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}. ومن أبرِّ البرِّ، ومن التقوى صلةُ الأرحام، والأبوين خاصة. هذا أولاً.
ثانياً: ويقول تبارك وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. ومن المعاشرة بالمعروف أن لا يمنع الرجل زوجته من صلة أرحامها، وخاصة أبويها.
ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ثالثاً: على المرأة طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ) رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
ومن طاعة المرأة لزوجها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولو لزيارة أرحامها وأبويها، لقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟) رواه البخاري .
وبناء على ذلك:
فعلى الزوج أن يأذن لزوجته بزيارة أرحامها وأبويها خاصة، وأن لا يمنعها من ذلك إلا عند تحقُّق الضرر بزيارة أحدهم، لما في منعها من قطيعة الرحم، وسبب لسخط الوالدين عليها.
فإن أصرَّ على منعها بدون سبب وعذر شرعي فلها أن تخرج لزيارة والديها كلَّ جمعة مرة، وكلَّ سنة لمحارمها، ولو بغير إذن الزوج، أما إذا ثبت وجود ضرر من والديها أو محارمها له في حياته الزوجية فله المنع، ويحرم عليها الخروج إلا بإذنه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |