قال لأولاده: ازرعوا هذه الأرض وانتفعوا منها وتصدقوا بشيء منها

432 - قال لأولاده: ازرعوا هذه الأرض وانتفعوا منها وتصدقوا بشيء منها

31-07-2007 66694 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لأولاده قبل وفاته: ازرعوا هذه الأرض وانتفعوا منها، وتصدقوا بشيء منها، فهل تعتبر هذه الأرض وقفاً أم تركة يتقاسمها الورثة بعد التصدق بشيء من غلتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 432
 2007-07-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 لا تعتبر هذه الأرض وقفاً، بل هي من جملة المال الموروث عن مورثهم، أما الوصية بالانتفاع من الأرض للورثة فلا تصح، لأنه لا وصية لوارث، إلا إذا أجاز الورثة ذلك إن كانوا بالغين لا قاصر فيهم، فإن كان فيهم قاصر فلا تجوز هذه الوصية. وطالما أن المورث أوصى بالتصدق بشيء من غلة الأرض فيكفي الورثة أن يتصدقوا بشيء منها مهما قلّ. وبناء على ذلك:

1- على الورثة أن يتصدقوا بشيء من غلة الأرض.

2- هذه الأرض تخضع للميراث، وتقسم قسمة شرعية بين الورثة.

3- لا يجوز للورثة أن ينتفعوا من الأرض إلا برضا الجميع إن لم يكن فيهم قاصر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
66694 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 622
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1149
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2086
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1888
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 859
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1685
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412643731
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :