الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
لا تعتبر هذه الأرض وقفاً، بل هي من جملة المال الموروث عن مورثهم، أما الوصية بالانتفاع من الأرض للورثة فلا تصح، لأنه لا وصية لوارث، إلا إذا أجاز الورثة ذلك إن كانوا بالغين لا قاصر فيهم، فإن كان فيهم قاصر فلا تجوز هذه الوصية. وطالما أن المورث أوصى بالتصدق بشيء من غلة الأرض فيكفي الورثة أن يتصدقوا بشيء منها مهما قلّ. وبناء على ذلك:
1- على الورثة أن يتصدقوا بشيء من غلة الأرض.
2- هذه الأرض تخضع للميراث، وتقسم قسمة شرعية بين الورثة.
3- لا يجوز للورثة أن ينتفعوا من الأرض إلا برضا الجميع إن لم يكن فيهم قاصر. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |