شراء العملات لأجل

4327 - شراء العملات لأجل

13-10-2011 25105 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شراء عملة أجنبية (الدولار مثلاً) بأغلى من سعرها، على أن يكون دفع الثمن لأجل بعد مدة متفق عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4327
 2011-10-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن من شروط صحة الصرف:

1ـ تقابض البدلين في مجلس البيع قبل الافتراق، وهذا باتفاق الفقهاء جميعاً، وإلا صار ربا النسيئة المحرَّم.

2ـ الخلو عن اشتراط الأجل في عقد الصرف، فإن اشترط الأجل فيه فسد العقد ويجب فسخه.

3ـ التماثل إذا كان الصرف في عملة جنس واحد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ؛ وَلا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) رواه البخاري ومسلم.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز شراء الدولار لأجل، سواء كان بسعر يوم الصرف أو بزيادة، لأنه يشترط في عقد الصرف التقابض في مجلس عقد الصرافة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَداً بِيَدٍ) رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ...) رواه البخاري ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (وَإِنْ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلا تُنْظِرْهُ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ، وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا) رواه الإمام مالك في الموطأ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25105 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2025-03-09
 235
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ أَبِيعَ الدُّولَارَ بِالعُمْلَةِ السُّورِيَّةِ، عَلَى أَنْ يَتِمَّ تَسْدِيدُ قِيمَةِ الدُّولَارِ بَعْدَ شَهْرٍ؟
رقم الفتوى : 13508
 السؤال :
 2024-08-17
 104
بِسَبَبِ تَضَخُّمِ العُمْلَةِ، يَضْطَرُّ الإِنْسَانُ لِتَحْوِيلِ فِئَةٍ الخَمْسِمِئَةِ أَوْ فِئَةِ الأَلْفِ من الّليْرَاتِ السُّورِيَّةِ إلى فِئَةِ خَمْسَةِ آلَافٍ، فَيَأْخُذُ المُحَوِّلُ مَبْلَغًا مُحَدَّدًا عَلَى ذَلِكَ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟ وَكَذَلِكَ عِنْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ، يَأْتِي المَدِينُ بِالدَّيْنِ مِنْ فِئَةِ الأَلْفِ ، فَلَا يَقْبَلُ الدَّائِنُ إِلَّا بِحَسْمِ شَيْءٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الدَّيْنِ مِنْ تِلْكَ الفِئَةِ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟
رقم الفتوى : 13256
 السؤال :
 2021-01-20
 478
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 1432
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 3024
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3775
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424854892
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :