الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
الأمر منوط بنية الزوج وبالكلام الذي كان عازماً على قوله لو لم تسكته زوجته، فإن كان يريد الطلاق بدون تعليق وقع عليها الطلاق، وإن كان يريد تعليق طلاقها على خروجها من البيت إن خرجت، يُنظر:
1- إن أتم لفظه بتعليق طلاقها على خروجها من البيت إن خرجت، وخرجت، فقد وقع عليها الطلاق، وإن لم تخرج لم يقع عليها الطلاق.
2- وإن لم يُتم لفظه فلا شيء عليه. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |