متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق؟

4754 - متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق؟

03-01-2012 19621 مشاهدة
 السؤال :
متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4754
 2012-01-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصل أنَّه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا إذا كان هناك سببٌ يُبَرِّرُ ذلك، لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ) رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه. ومعنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ) أي من غير شِدَّةٍ تُلجِئُها إلى سؤال المفارقة.

ولكنَّ الإسلام دينُ العدلِ والإنصاف، فقد تُبْتَلى امرأةٌ برجلٍ لا تستطيع الحياة معه، فهل يُجبرها الإسلام على الاستمرار في هذه الحياة الزوجية القاسية؟ قطعاً الإسلام أعظم من ذلك بكثير، لأنَّه حرَّم الظلم، يقول النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  فيما يَرْوِي عَنِ اللَّهِ تباركَ وتعالى أنه قال: (يا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلاَ تَظالمُوا) رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ) رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والإسلام جاء ليرفع الظلم عن العباد.

يقول مولانا تبارك وتعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون}.

فإذا كانت حدود الله تُقام فالبيت قائم، فإذا تجاوز أحد الزوجين أو الزوجان حدود الله تعالى، وأصرَّ المتجاوز على موقفه، فهنا يكون الطلاق هو الحل الأمثل.

ومن الأسباب التي يحقُّ للمرأة فيها أن تطلب الطلاق:

أولاً: كراهية الزوجة لزوجها خَلْقَاً بحيث لا تُطيق العيش معه، ولو كان صالحاً في دينه، روى الإمام البخاري عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسلَّمَ: اقْبَلْ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

ثانياً: إذا كان الزوج غير ملتزم بدين الله تعالى، وتخشى على نفسها الضرر في دينها، لأنَّ الزوج الفاسق الذي لا يلتزم حدود الله تعالى، وقد لا يقتصر على فسقه، بل يأمر به ـ والعياذ بالله تعالى ـ، فقد يأمر زوجته بالتبرُّج والاختلاط مع الرجال الأجانب، أو بفعل بعض المخالفات الشرعية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ثالثاً: إذا كان الزوج شحيحاً ومقصِّراً في حقوق الزوجة من حيث النفقة بالمعروف عليها وعلى أولادها، لأنَّه يرتكب إثماً كبيراً في هذا البخل والشح، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

رابعاً: أن لا يؤمِّن لها السكن الشرعي المناسب، لأنَّ حقَّ السكن واجبٌ على الزوج، وعلى أن يكون السكن مستقلاً عن أقاربها وأقاربه مع وجود المَرَافِق له، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}.

خامساً: الهجر لها من غير سبب موجب، لأنَّه من الظلم الشديد لها.

سادساً: إذا كان الرجل مريضاً مرضاً عضوياً لا يستطيع أن يقوم بواجبه نحوَ زوجته.

سابعاً: أن يترك الزوجُ وطءَ الزوجة مدةً تتضرَّرُ بها، ويعرِّضها للفساد.

ثامناً: إهانةُ الزوج لزوجته بالضرب المبرِّح، والشتم، والسبِّ، واللَّعن، والكلمات المهينة الجارحة لشعور المرأة.

تاسعاً: أن يكون الزوج متجاوزاً حدود الله تعالى، ومضيِّعاً للفرائض، ومرتكباً للموبقات، لأنَّه لا يُؤمَن جانبه في مثل هذه الأحوال.

عاشراً: إذا كان الزوج لا يعدل في المبيت عند التعدُّد.

وبناء على ذلك:

فمن حقِّ المرأة أن تطلب الطلاق لسببٍ شرعيٍ مقبول، ولكن قبل أن تطلب المرأة الطلاق عليها أن تفكِّر فيما يلي:

أولاً: هل لها بيتٌ تعود إليه؟

ثانياً: هل يوجد من ينفق عليها؟

ثالثاً: هل تستطيع أن تربي أولادها التربية الصالحة، وتعوِّضُهم النقصَ الذي يفوتهم بفقد أبيهم؟

رابعاً: أن تعلم أنَّ البيوت تُبنى على المروءة وحسن العشرة، لا على المحبة، وأنَّ الهفوات لا يخلو منها بيتٌ من البيوت على الإطلاق.

خامساً: أن تعلم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (كلُّ بني آدم خطّاء، وخير الخطَّائين التوابون) رواه الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فزوجها ليس بمعصوم.

سادساً: هل قدَّمَت النُّصح لزوجها؟ هل صَبَرَتْ عليه؟

سابعاً: أن لا تُقدِم على مثل هذا الأمر إلا بعد استشارة أهل العلم والتُّقى ثمَّ الاستخارة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
19621 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 454
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 941
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1225
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 805
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2848
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4454
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417847108
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :