الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور المفسرين في قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}. إلى أنَّ المراد بها النساء المسلمات دون غيرهنَّ من كتابيات وغيرهنَّ، وكذلك في قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}. هنَّ الإماء، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فلا يحلُّ لامرأةٍ مؤمنةٍ أن تكشفَ شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أَمَةً لها، فذلك قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} اهـ.
أما العبيد الذكور فهم كالرجال الأجانب عند أكثر أهل العلم.
وبناء على ذلك:
فالمقصود بقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ...}. ثم ذكر: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}. هنَّ الإماء ولو كنَّ مشركات، فلا حرج من إبداء الزينة أمامهنَّ، أما غيرُ الإماء من النساء غير المسلمات فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهنَّ.
وأما بالنسبة للعبيد الأرقاء الذكور فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أمامه، ولو كان مسلماً، إلا الوجه والكفين إذا أُمِنَتِ الفتنة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |