الطلاق بعد الخلوة الصحيحة بائن أم رجعي؟

4887 - الطلاق بعد الخلوة الصحيحة بائن أم رجعي؟

11-02-2012 38892 مشاهدة
 السؤال :
بعد إجراء عقد زواجي على فتاة، تمت الخلوة الصحيحة بيننا بدون دخول، ثم حصل خلاف بيننا، وطلَّقتها طلقة واحدة رجعية، وبعد يوم اصطلحنا وراجعتها بدون شهود، فهل هذه الرجعة صحيحة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4887
 2012-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح (رجعة) في شروط الرجعة:

الشرط الأول: أن تكون الرجعة بعد طلاق رجعي، سواء صدر من الزوج أو من القاضي.

الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلَّقة، فإن طلَّقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك، وهذا بالاتفاق، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}، إلا أنَّ الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث الرجعة؛ لأن الخلوة تُرَتِّب أحكاماً مثل أحكام الدخول. أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة.

وبناء على ذلك:

فالطلاق الذي أوقعتَه على زوجتك بعد الخلوة الصحيحة، وبدون دخول، هو طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تملك العودة عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد مع وجود وليِّها والشاهدين، وأن يكون برضاها.

والمراجعة التي أجريتها هي غير صحيحة، وهي ليست بزوجة شرعيَّة لك حتى تجدِّد العقد عليها، خِلَافَاً للحَنْبَلِيَّةِ الذينَ أَجَازُوا ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبٌ مُعْتَبَرٌ يَجُوزُ الأَخْذُ بِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38892 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 726
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4172
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413697315
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :