الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح (رجعة) في شروط الرجعة:
الشرط الأول: أن تكون الرجعة بعد طلاق رجعي، سواء صدر من الزوج أو من القاضي.
الشرط الثاني: أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلَّقة، فإن طلَّقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك، وهذا بالاتفاق، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً}، إلا أنَّ الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث الرجعة؛ لأن الخلوة تُرَتِّب أحكاماً مثل أحكام الدخول. أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة، ولا تكفي الخلوة.
وبناء على ذلك:
فالطلاق الذي أوقعتَه على زوجتك بعد الخلوة الصحيحة، وبدون دخول، هو طلاق بائن بينونة صغرى، ولا تملك العودة عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد مع وجود وليِّها والشاهدين، وأن يكون برضاها.
والمراجعة التي أجريتها هي غير صحيحة، وهي ليست بزوجة شرعيَّة لك حتى تجدِّد العقد عليها، خِلَافَاً للحَنْبَلِيَّةِ الذينَ أَجَازُوا ذَلِكَ، وَهُوَ مَذْهَبٌ مُعْتَبَرٌ يَجُوزُ الأَخْذُ بِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |