الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ المعتدَّة من طلاقٍ بائنٍ حكمُها حكمُ المرأة الأجنبية بالنسبة لزوجها المطلِّق، فلا يجوز للمطلِّق معاشرتها ومساكنتها أو الخلوة بها، أو النظر إليها، لانقطاع آثار الزوجية، فلا تحلُّ له إلا بعقد ومهر جديدين في البينونة الصغرى، أو أن تنكح زوجاً غيره ثمَّ يفارقها في البينونة الكبرى.
ثانياً: ذهب المالكية والشافعية وفي رواية عن الحنابلة إلى أنَّ المعتدَّة من طلاقٍ رجعيٍّ لا يجوز للمطلِّقِ معاشرتُها ومساكنتُها في الدار التي تعتدُّ فيها، لأنَّه يؤدِّي إلى الخلوة بها، وهي محرَّمةٌ عليه.
وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ المَذْهَبِ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الاسْتِمْتَاعُ بِالرَّجْعِيَّةِ وَالخَلْوَةُ بِهَا وَلَمْسُهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا بِنِيَّةِ المُرَاجَعَةِ، وَكَذَلِكَ بِدُونِهَا مَعَ الكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، لأَنَّهَا فِي العِدَّةِ كَالزَّوْجَةِ يَمْلِكُ مُرَاجَعَتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا.
ثالثاً: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّ المطلَّقة طلاقاً رجعيَّاً لها أن تتزيَّنَ لزوجها بما تفعله النساء لأزواجهنَّ من أوجه الزينة وغيره، لأنَّ المطلَّقة رجعيَّاً زوجة حكميَّة.
وبناء على ذلك:
فلا حرج من تزيُّنِ زوجته له في فترة عدَّة الطلاق الرجعي، ولا حرج من خلوته معها بنيَّة الرجعة عند الحنفية والحنابلة. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |