تزين المرأة المطلقة رجعياً لزوجها

4912 - تزين المرأة المطلقة رجعياً لزوجها

23-02-2012 21144 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لزوجته: (أنت طالق) مرة واحدة، وأمرها بالاحتجاب عنِّه، فرفضت، ووضعت الزينة على وجهها، وقالت: هذا ليس بحرام في فترة العدَّة، فهل هذا صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4912
 2012-02-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ المعتدَّة من طلاقٍ بائنٍ حكمُها حكمُ المرأة الأجنبية بالنسبة لزوجها المطلِّق، فلا يجوز للمطلِّق معاشرتها ومساكنتها أو الخلوة بها، أو النظر إليها، لانقطاع آثار الزوجية، فلا تحلُّ له إلا بعقد ومهر جديدين في البينونة الصغرى، أو أن تنكح زوجاً غيره ثمَّ يفارقها في البينونة الكبرى.

ثانياً: ذهب المالكية والشافعية وفي رواية عن الحنابلة إلى أنَّ المعتدَّة من طلاقٍ رجعيٍّ لا يجوز للمطلِّقِ معاشرتُها ومساكنتُها في الدار التي تعتدُّ فيها، لأنَّه يؤدِّي إلى الخلوة بها، وهي محرَّمةٌ عليه.

وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ المَذْهَبِ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الاسْتِمْتَاعُ بِالرَّجْعِيَّةِ وَالخَلْوَةُ بِهَا وَلَمْسُهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا بِنِيَّةِ المُرَاجَعَةِ، وَكَذَلِكَ بِدُونِهَا مَعَ الكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، لأَنَّهَا فِي العِدَّةِ كَالزَّوْجَةِ يَمْلِكُ مُرَاجَعَتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا.

ثالثاً: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنَّ المطلَّقة طلاقاً رجعيَّاً لها أن تتزيَّنَ لزوجها بما تفعله النساء لأزواجهنَّ من أوجه الزينة وغيره، لأنَّ المطلَّقة رجعيَّاً زوجة حكميَّة.

وبناء على ذلك:

 فلا حرج من تزيُّنِ زوجته له في فترة عدَّة الطلاق الرجعي، ولا حرج من خلوته معها بنيَّة الرجعة عند الحنفية والحنابلة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21144 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 451
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 937
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1221
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 803
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2840
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4443
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417759560
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :