وكيل زوّج أخته من وكيل الزوج

520 - وكيل زوّج أخته من وكيل الزوج

29-09-2007 84 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ وَكَّلَتْ أَخَاهَا بِعَقْدِ زَوَاجِهَا عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَعِنْدَمَا جَلَسَ وَكِيلُ الأُخْتِ أَمَامَ وَكِيلِ الزَّوْجِ وَكَانَ أَخَاهُ، خَاطَبَهُ بِقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ أُخْتِي عَلَى مَهْرٍ قَدْرُهُ كَذَا، فَقَالَ لَهُ: قَبِلْتُ زَوَاجَهَا عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ المَهْرِ، فَنَبَّهَ الشُّهُودُ الحَاضِرُونَ عَلَى الخَطَأِ في العَقْدِ، فَعَادُوا لِإِجْرَاءِ العَقْدِ مِنْ جَدِيدٍ بِلَفْظٍ صَحِيحٍ، فَهَلْ صَحَّ هَذَا العَقْدُ لِلزَّوْجِ المَقْصُودِ أَمْ لَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 520
 2007-09-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

طَالَمَا أَنَّ الأُخْتَ وَكَّلَتْ أَخَاهَا بِإِجْرَاءِ عَقْدِ زَوَاجِهَا عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، فَأَجْرَاهُ لِغَيْرِهِ عَنْ خَطَأٍ أَوْ قَصْدٍ فَيُعْتَبَرُ هَذَا العَقْدُ مَوْقُوفًا.

وَالعَقْدُ المَوْقُوفُ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ: فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالمَالِكِيَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ العَقْدَ المَوْقُوفَ صِحِيحٌ، وَيَتَوَقَّفُ نَفَاذُهُ عَلَى إِجَازَةِ مَنْ لَهُ الإِجَازَةُ، فَإِذَا لَمْ يُجِزْهُ انْفَسَخَ العَقْدُ.

وَحَقُّ الفَسْخِ يَثْبُتُ في بَيْعِ الفُضُولِيِّ لِكُلٍّ مِنَ الفُضُولِيِّ وَالعَاقِدِ الآخَرِ وَالمَالِكِ الحَقِيقِيِّ، فَأَيُّ هَذهِ الجِهَاتِ الثَّلَاثِ فَسَخَ البَيْعَ انْفَسَخَ، وَلَمْ تَلْحَقْهُ الإِجَازَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ العُقُودِ المَوْقُوفَةِ إِلَّا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْفُضُولِيِّ فَسْخُهُ بَعْدَ انْعِقَادِهِ لِعَدَمِ رُجُوعِ أَحْكَامِهِ إِلَيْهِ، كَمَا جَاءَ فِي فَتْح القَدِيرِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ العَقْدَ المَوْقُوفَ بَاطِلٌ، وَلَا يَصِحُّ بِالإِجَازَةِ، لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ صَحَّ عَقْدُ الزَّوَاجِ الثَّانِي، لِأَنَّ العَقْدَ الأَوَّلَ بَاطِلٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِإِعْلَامِ الزَّوْجَةِ المُوَكِّلَةِ بِذَلِكَ.

أَمَّا عِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ فَعَلَى وَكِيلِ الزَّوْجَةِ أَنْ يُخْبِرَ أُخْتَهُ بِالعَقْدِ الأَوَّلِ الَّذِي كَانَ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ صَحَّ العَقْدُ الأَوَّلُ وَبَطَلَ العَقْدُ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ تُجِزْهُ كَانَ العَقْدُ الأَوَّلُ بَاطِلًا، وَالعَقْدُ البَاطِلُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَعْقُبْهُ دُخُولٌ، وَلَكِنَّ بُطْلَانَهُ لَمْ يَظْهَرْ إِلَّا بَعْدَ إِجْرَاءِ العَقْدِ الثَّانِي، فَيَكُونُ الثَّانِي بَاطِلًا أَيْضًا بِسَبَبِ تَوَقُّفِ العَقْدِ الأَوَّلِ عِنْدَ انْعِقَادِهِ، وَلِهَذَا فَالوَاجِبُ ـ عَلَى هَذَيْنِ المَذْهَبَيْنِ ـ إِعَادَةُ العَقْدِ الثَّانِي بَعْدَ ظُهُورِ بُطْلَانِ العَقْدِ الأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاشَرَةً، لِعَدَمِ الدُّخُولِ بَعْدَ العَقْدِ الأَوَّلِ.

وَالأَوْلَى فِي نَظَرِي أَنْ يُخْبِرَ الأَخُ أُخْتَهُ بِالعَقْدِ الأَوَّلِ مِنْ أَجْلِ إِجَازَتِهِ أَوْ فَسْخِهِ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ صَحَّ الأَوَّلُ وَبَطَلَ الثَّانِي، وَإِنْ رَفَضَتْهُ بَطَلَ العَقْدَانِ، ثُمَّ يُعْقَدُ لَهَا مِنْ جَدِيدٍ، وَذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الفُقَهَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
84 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في النكاح

 السؤال :
 2023-02-21
 650
وَلَدِي مُقِيمٌ في أَلْمَانْيَا، وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ بِنِيَّةِ أَخْذِ الجِنْسِيَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ شَرْعًا؟
 السؤال :
 2022-06-20
 1119
وَلَدِي مُقِيمٌ في إِحْدَى الدُّوَلِ الأَوْرُبِّيَّةِ، وَيُرِيدُ الزَّوَاجِ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ أَحَبَّهَا، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ عَقْدَ زَوَاجِهِ في الكَنِيسَةِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ العَقْدُ صَحِيحًا؟
 السؤال :
 2022-02-17
 488
هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يُلْزِمَ ابْنَتَهُ بِالزَّوَاجِ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِهَا خَاطِبٌ، وَهِيَ لَا تَرْغَبُ بِقَرِيبِ أَبِيهَا؟
 السؤال :
 2021-08-29
 1133
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِن امْرَأَةٍ، وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ لَهَا رَائِحَةَ فَمٍ كَرِيهَةً، وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 السؤال :
 2021-04-08
 1229
أُرِيدُ الزَّوَاجَ ثَانِيَةً، فَهَلْ يُشْتَرَطُ رِضَا وَمُوافَقَةُ الزَّوْجَةِ الأُولَى؟
 السؤال :
 2021-03-05
 1403
تَمَّ إِجْرَاءُ عَقْدِ زَوَاجِي عَلَى امْرَأَةٍ أَمَامَ رَجُلَيْنِ ضَرِيرَيْنِ، لَا أَعْرِفُهُمَا، وَلَا يَعْرِفُونَنِي، وَالذي أَجْرَى العَقْدَ كَذَلِكَ ضَرِيرٌ، فَهَلْ هَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419089525
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :