قال لزوجته: علي الطلاق علي الحرام لا أقربك إلى يوم عيد الفطر, فماذا يفعل؟

523 - قال لزوجته: علي الطلاق علي الحرام لا أقربك إلى يوم عيد الفطر, فماذا يفعل؟

29-09-2007 10067 مشاهدة
 السؤال :
رجل مطلِّق زوجته مرتين من السابق، وفي بداية شهر جمادى الأولى من عام /1428/هـ قال لزوجته: عليَّ الطلاق عليَّ الحرام لا أقربنَّك إلى يوم عيد الفطر، والزوجة تلح على زوجها في إنهاء هذه المسألة، فهل هناك سبيل لإلغاء اليمين، أم لا بد من الانتظار إلى يوم العيد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 523
 2007-09-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 هذا إيلاء معلق على طلاق، فالزوج آثم بذلك إن لم يرجع إلى زوجته، لقوله تعالى: {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم } والمفهوم المخالف إذا لم يفئ فهو آثم. هذا أولاً. ثانياً: حكم هذا اليمين عند الحنفية على الشكل التالي: إن رجع عن يمينه وقرُب زوجته قبل العيد فقد حنث في يمينه لفعله المحلوف عليه، وطالما علَّق ذلك على الطلاق فيقع عليه الطلاق برجوعه إليها. وإن لم يرجع عن يمينه وبر في يمينه ومضت عليه أربعة أشهر من بداية الحلف، طلقت منه زوجته طلقة بائنة، بدون أن ترفع أمرها إلى القاضي وذلك جزاء له على ظلمه، ورحمة بالمرأة، ونظراً لمصلحتها بتخليصها من هذا الزوج الآثم. حكمه عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على الشكل التالي: إن رجع عن يمينه وعاشر زوجته قبل العيد يقع عليه الطلاق، و هذا موافق لمذهب الحنفية. وإن لم يرجع عن يمينه وبر به ومضت عليه أربعة أشهر من بداية الحلف لا تطلق منه زوجته، بل الأمر متوقف على الزوجة، فإن رفعت أمرها إلى القاضي بسبب هذا الضرر، فإن القاضي يأمره بالعودة إليها، فإن أبى يأمره بتطليقها، فإن أبى يطلقها القاضي عندئذٍ. وإن لم يرجع عن يمينه حتى مضت الأشهر الأربعة، ولم ترفع أمرها إلى القاضي، ومضت المدة المحددة، وبرَّ بقسمه وعاد إليها بعد مضي المدة المحددة، لا شيء عليه. وبناء على ذلك: عند السادة الحنفية: إن عاد إليها قبل العيد وقع عليه الطلاق، ويكون هذا الطلاق الثالث، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لأنه مطلق مرتين من سابق. وإن لم يرجع إليها حتى مضت أربعة أشهر كذلك وقع عليه الطلاق وحرمت عليه زوجته، لأنه بمضي الأشهر الأربعة بدون العودة إليها إضرار لها، ويعاقب على إضراره بوقوع الطلاق عليه بعد أربعة أشهر. أما عند الجمهور: إن عاد إليها قبل العيد وقع عليه الطلاق كذلك، وتكون هذه الطلقة الثالثة، وعندها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وإن مضت عليه أربعة أشهر و لم يقربها ولم ترفع أمرها إلى القاضي، وبرَّ هو بقسمه، فلم يقربها إلى يوم العيد، فإنها تبقى زوجته ولا شيء عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10067 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 451
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 937
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1221
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 803
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2840
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4443
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417762093
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :