أكل البائعِ العُربونَ

5638 - أكل البائعِ العُربونَ

12-11-2012 65530 مشاهدة
 السؤال :
اشتريت بيتاً من رجل، ودفعت له عُربوناً لتثبيت البيع، وبعد أسبوع طلبت منه فسخ البيع، ففسخه بشرط أن يأخذ العُربون، فوافقت على ذلك، فهل أخذه للعُربون حلال أم حرام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5638
 2012-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبيعُ العُربونِ هوَ أن يشتريَ الرجلُ شيئاً، فيدفعَ إلى البائعِ من ثمنِ المبيعِ مبلغاً من المالِ، بشرطٍ إذا تمَّ البيعُ كانَ المدفوعُ جُزءاً من الثَّمنِ، وإذا لم يتمَّ البيعُ يكونُ المدفوعُ هِبةً من المشتري للبائعِ.

اختلفَ الفقهاءُ في حُكمِ هذا البيعِ، فقالَ جمهورُ الفقهاءِ: إنَّهُ بيعٌ غيرُ صحيحٍ، فاسدٌ عندَ الحنفيةِ، باطلٌ عندَ غيرِهِم، لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ) رواه الإمام أحمد وأبو داوود وابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

وقالَ الإمام أحمد بن حنبل رَضِيَ اللهُ عَنهُ: لا بأسَ به.

وبناء على ذلك:

 فما دامَ البائعُ رَضِيَ بفَسْخِ العقدِ فلا يحلُّ له أخذُ العُربونِ، لأنَّهُ أَخَذَ المالَ بدونِ عِوَضٍ، وهوَ حرامٌ عليه عندَ جمهورِ الفقهاءِ، وَوَجَبَ عليه ردُّ العُربونِ، إلا إذا أصابَهُ ضَرَرٌ حقيقيٌّ فيأخُذُ بمقدارِ الضَّرَرِ.

وكانَ يكفي البائعَ أنَّ اللهَ تعالى سيُقيلُ عثرتَهُ يومَ القيامةِ، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه ابن حبان عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: قالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَن أقالَ نادماً بَيعتَهُ، أقالَ اللهُ عَثرَتَهُ يومَ القيامَةِ». وفي رواية ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
65530 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في المعاملات

 السؤال :
 2024-08-21
 128
رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا آخَرَ مَبْلَغًا مِنَ المَالِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ إِذَا مَا احْتَاجَهُ أَوْ طَلَبَهُ الأَوَّلُ، وَبَعْدَ مُدَّةٍ احْتَاجَ الأَوَّلُ لِلْمَبْلَغِ وَطَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، لَكِنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ تَأْمِينَ المَبْلَغِ إِلَّا عَنْ طَرِيقٍ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ اسْتِيفَاءُ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سَدَادَ قَرْضِهِ سَيَكُونُ مِنْ قَرْضٍ رِبَوِيٍّ؟ وَهَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ في حَالِ اسْتَوْفَى مِنْهُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 635
مَا حُكْمُ الذي يَسْتَوْرِدُ بِضَاعَةً ـ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ ـ مِنَ الصِّينِ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا صِنَاعَةُ دَوْلَةٍ أُخْرَى كَاليَابَانِ، أَو السُّوَيْدِ، أَو أَلَمَانْيَا، أو غَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يَقُولُ للمُشْتَرِي: هَذِهِ بِضَاعَةٌ صِينِيَّةٌ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَنْ يَنْصَحَ المُشْتَرِيَ؟
 السؤال :
 2023-02-02
 642
مَاتَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بَيْتًا، وَقِيمَةُ البَيْتِ إِذَا بِيعَ تُسَدِّدُ دُيُونَهُ، فَهَلْ يَجِبُ بَيْعُ البَيْتِ لِسَدَادِ دُيُونِهِ؟
 السؤال :
 2022-10-27
 991
مَا حُكْمُ بَيْعِ الذَّهَبِ القَدِيمِ بِجَدِيدٍ مَعَ دَفْعِ الفَرْقِ؟
 السؤال :
 2022-02-14
 570
أَنَا أَعْمَلُ أَجِيرًا عِنْدَ بَائِعِ الذَّهَبِ، وَلَكِنَّ صَاحِبِ المَحَلِّ يَبِيعُ الذَّهَبَ لِأَجَلٍ، فَهَلْ أَنَا شَرِيكٌ مَعَهُ في الإِثْمِ؟
 السؤال :
 2021-11-26
 721
مَا حُكْمُ الرَّجُلِ الذي يَسْتَدِينُ ثُمَّ يُمَاطِلُ في أَدَاءِ الدَّيْنِ، وَيَغْضَبُ إِنْ طُولِبَ، وَإِذَا جَاءَ لِسَدَادِ الدَّيْنِ أَحْرَجَ الدَّائِنَ في إِسْقَاطِ جُزْءٍ مِنْ حَقِّهِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417746475
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :